أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بتزوير محرر عرفي (سند استلام مبالغ مالية)

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/1620/ق
التاريخ الهجري
4/23/1415
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بتزوير محرر عرفي (سند استلام مبالغ مالية) بطريق إساءة التوقيع على بياض اؤتمن عليه، واستعماله بتقديمه للجهات المختصة محتجاً بصحته مع علمه بتزويره. - ثبتت إدانة المتهم بموجب تقرير الأدلة الجنائية وشهادة العاملين، وتعزيراً حكمت الدائرة بسجنه سنة وتغريمه خمسة آلاف ريال، وأيدت الهيئة الحكم.

نص الحكم

- تزوير - محرر عربي - سند استلام مبالغ مالية - توقيع على بياض - استعمال - شهادة - تعارض الشهادات - أثر تعارض الشهادات - تقرير الأدلة الجنائية - مبدأ تداخل العقوبات. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم؛ لقيامه بتزوير محرر عربي (سند استلام مبالغ مالية) بطريق إساءة التوقيع على بياض اؤتمن عليه؛ وذلك بتحرير سند متضمن استلام مكفوله مبالغ نقدية لإيداعها بالبنك لحسابه على خلاف الحقيقة، وقيامه باستعماله بتقديمه للجهات المختصة محتجاً بصحته مع علمه بتزويره - ثبوت أن المتهم أساء التوقيع على بياض بصياغة سند الدين الذي يدعيه في ذمة المدعو الأول وفق تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت أن بيانات استلام المبالغ كتبت بتاريخ لاحق لكتابة البيانات التي وجدت نظائرها في الصور المقدمة من المكفولين - إقرار العامل أنه كاتب تلك البيانات دون علمه بصيغة السند - ثبوت أن الشاهدين قد اختلفت أقوالهما حول من تولى صياغة السند، وعن مشاهدتهما للمدعو الأول وهو يقوم بتوقيعه والمبلغ الذي تضمنه السند - تعارض الشهادات المقدمة موجب لإسقاطها، وعدم الاعتداد بها - المتقرر أن تعدد الجرائم الثابتة بحق المتهم موجب لتداخل عقوباتها - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة.

مُسْتَبْدَأَ المُحْكِم

- المواد (١٠،٦،٥) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ.

الوَقَايَة

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه، المقيدة بفرع الديوان بالدمام برقم (٣/١١٢١) وتاريخ ٩/١١/١٤١٤هـ والمقامة من

مِيتُ الْعَافِيق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بتزوير محرر عرفي (سند استلام مبالغ مالية) — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1415هـ | ريحان