أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ مالي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/2637/ق
التاريخ الهجري
29/8/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ مالي من المتهم الثاني على سبيل الرشوة مقابل إعطائه أسئلة اختبار مادة المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. - الثابت أن الهيئة السعودية للمحاسبين قطاع خاص، ونظام الرشوة لا يطبق إلا على الموظف العام ومن في حكمه، مما أدى إلى عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٢٦٣٧/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٠٢/ت/٢ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٨/١٤٢٦هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - رشوة - نطاق تطبيق نظام مكافحة الرشوة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ مالي من المتهم الثاني على سبيل الرشوة مقابل إعطائه أسئلة اختبار مادة المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: حيث استلم المتهم الأول من المتهم الثاني المبلغ المالي المتفق عليه، وتسلم المتهم الثاني الأسئلة من المتهم الأول - الثابت أن الهيئة السعودية للمحاسبين قطاع خاص، ونظام الرشوة لا يطبق إلا على الموظف العام ومن في حكمه - أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى.

مستند المحاكم

- المادتان (١٩، ٢٦) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٣/٥/١٤١٢هـ. - المادة (٨) من نظام مكافحة الرشوة الصادر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ مالي — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان