أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين (رجلي أمن) لاتهامهما بإساءة المعاملة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/3174/ق
- التاريخ الهجري
- 30/3/1425
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين (رجلي أمن) لاتهامهما بإساءة المعاملة وضرب أحد المواطنين وإهانته. - قضت الدائرة بعدم إدانتهما لعدم كفاية الأدلة، ولعدم الاعتداد بالتقرير الطبي لعدم رسميته، ولعدم حضور الشهود لأداء الشهادة أمام القضاء، ولأن الشك يفسر لصالح المتهم، وأيدت الهيئة الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢/٣١٧٤/ق لعام ١٤٢٣ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٠٤/ت/٢ لعام ١٤٢٥ هـ تاريخ الجلسة ٣٠/٣/١٤٢٥ هـ
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - ضرب - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي - انتفاء بيئة الضرب - الشهادة المعتبرة - الشهادة أمام القضاء - الشك يفسر لصالح المتهم - تطرق الاحتمال للدليل - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهما (رجلي أمن) لإساءتهما المعاملة باسم الوظيفة بقيامهما بضرب أحد المواطنين ضرباً مبرحاً وإهانته أمام الناس بحجة مخالفته أنظمة المرور - الثابت وقوع خلاف ومشادة بين المتهمين والشاكي نتيجة محاولة منعه من مخالفة الأنظمة بتحميل الركاب في سيارته الخاصة - عدم الاعتداد بما تضمنه التقرير الطبي: لعدم صدوره بطريقة رسمية، ولعدم دلالته على المتسبب بحدوث الإصابات الواردة فيه، ولعدم استناد الشاكي عليه في المطالبة بالحق الخاص - عدم الأخذ بالشهادات الواردة ضمن أدلة الاتهام: لتخلف الشهود عن الحضور وأداء الشهادة مباشرة أمام القضاء - المتقرر قضاءً أن الشك يفسر لصالح المتهم، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.
مُستَندَ الحَكَم
- القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال).
الوَقَايَع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة رقم (٢١/٥٤٤٥) وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٢٣ هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٢٤٦/ج) لعام ١٤٢٣ هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط - حيث حضر ممثل الادعاء (...) وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهمين قائلاً: أن المدعى عليهما كل من: ١- المتهم الأول (...). ٢- المتهم الثاني (...). قاما بصفتهما الوظيفية بإساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة ذلك بأن قاما بضرب الشاكي (...) ضرباً مبرحاً وإهانته أمام الناس، وإساءة معاملته؛ بحجة مخالفة أنظمة المرور، وتحميل الركاب بسيارته الخاصة في موقف سيارات الأجرة بباب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر