أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بجريمة طلب رشوة من وافد لتسهيل مرور

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
258/ت/2
التاريخ الهجري
7/9/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بجريمة طلب رشوة من وافد لتسهيل مرور سيارات مهربة. - أنكر المتهمون التهمة، وأكدوا أن اعترافاتهم السابقة كانت تحت الإكراه. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة وتطرق الاحتمال إليها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رشوة - طلب مبلغ مالي - تهريب خمور - منح إجراءات خروج سيارة رغم انتهاء التفويض - إقرار - إكراه - تحقق وقوع الإكراه - شهادة - موانع قبول الشهادة - شهادة من يدفع التهمة عن نفسه - شهادة الفاسق - تحقق المصلحة في التبليغ عن الجريمة - الشك يفسر لصالح المتهم - تطرق الاحتمال للدليل - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين: لقيامهم بالاشتراك في طلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة من أحد الوافدين: لغرض تسهيل مرور سيارات تحمل ممنوعات مهربة، وتسهيل إجراءات خروج سيارتين بعد انتهاء التفويض الخاص بهما - إنكار كافة المتهمين أمام الدائرة لما نسب إليهم - عدم الاعتداد بالإقرار السابق للمتهمين الأول والثاني: وذلك لاحتمال أخذه بطريق الإكراه - عدم كفاية تعرف المقيم على المتهمين في إثبات الجريمة: للتهمة بتخليص نفسه، ولكون ذلك صادر من معتاد على أعمال التهريب، ولكون التردد على المنفذ كاف في معرفة العاملين فيه - عدم صحة الاستدلال بتوقيت قدوم السيارات على ثبوت الجريمة: لاحتمال وقوع ذلك مصادفة - عدم صحة الاستدلال بدعوى المصلحة في تنفيذ الجريمة: لوجود المصلحة أيضاً في التبليغ عنها - المتقرر فقهاً أن الدليل إذا تطرق

إليه الاحتمال بطل به الاستدلال - المتقرر قضاء أن الشك يفسر لصالح المتهم - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.

مُسْتَنْدُ الْخَكْرِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة). - القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).

الْوَقَايِعُ

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه، والمرفوعة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بخطابه رقم (٣٧/٤/٩٦٩) وتاريخ ١٧/٤/١٤٢٧هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٤٥/ج) لسنة ١٤٢٧هـ، أي أنه نسب إلى المتهمين أنهم خلال شهر ذي الحجة لعام ١٤٢٦هـ بدائرة جسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية: المتهم الأول: بصفته الرسمية سالفة الذكر طلب من الوافد الهارب (...) رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل مرور سيارات تحميل مهربات عبارة عن خمور مقابل خمسمئة ريال للسيارة الواحدة، وكذا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بجريمة طلب رشوة من وافد لتسهيل مرور — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان