أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين الأربعة لقيامهم بالاتفاق مع آخرين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/1209/2/ق
التاريخ الهجري
23/10/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين الأربعة لقيامهم بالاتفاق مع آخرين في الشروع في ترويج عملة ورقية مقلدة متداولة نظاماً في المملكة. - أنكر المتهمون ما نسب إليهم، وثبت تناقض الأقوال والإفادات في محاضر القبض والتحقيق، وانتفى القصد الجنائي لثبوت قيام المخبر بنقل معلومات ناقصة، وعدم كفاية الأدلة، مما قضت معه الدائرة بعدم إدانة المتهمين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

عملة مزيفة - شروع في ترويج - أثر المخبر في الجريمة - تناقض أقوال المتهم - القرائن الدالة على انتفاء الجريمة - انتفاء القصد الجنائي - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهمين: لقيامهم بالاتفاق مع آخرين في الشروع بترويج عملة ورقية مقلدة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية - إنكار المتهمين لما نسب إليهم - تناقض الأقوال والإفادات في محاضر القبض والتحقيق للحد الموجب للعدول عنها - الثابت أن أساس البلاغ متعلق بعملة أجنبية صحيحة يراد صرفها لعملة سعودية - عدم وجود اتفاق مسبق بين المتهمين على نصيبهم من هذه العملية - انتفاء القصد الجنائي بحق المتهمين: لثبوت قيام المخبر في هذه الجريمة بنقل المعلومات بصورة ناقصة - المتقرر أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والتخمين - عدم كفاية الأدلة في إدانة المتهمين: لعدم ثبوت الوقائع محل الاتهام - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة بعالمي والمحالة للدائرة بتاريخ ٣٠/٤/١٤٢٤هـ والواردة لديوان المظالم بخطاب هيئة الرقابة والتحقيق رقم (٤/١٤٩٠) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٢٤هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٢٤٩) ج) لعام ١٤٢٤هـ، في أن ممثل الادعاء ادعى في مواجهة المتهمين قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كلاً من: ١- المتهم الأول - سعودي الجنسية-.. ٢- المتهم الثاني - صومالي الجنسية-.. ٣- المتهم الثالث - يمني الجنسية-.. ٤- المتهم الثالث - مصري الجنسية- - موقوفون بسجون محافظة جدة - الإصلاحية - بتاريخ ١٣/١٠/١٤٢٣هـ بتهمة التزييف: لأنه قبل ذلك التاريخ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة شرعوا في ترويج عملة نقدية ورقية مقلدة للعملة المتداولة نظاماً بالمملكة (عدد ورقتين من فئة الخمسمئة ريال سعودي ورقتين من فئة المئة دولار أمريكي) كعينة من العملة المزيفة، بالاتفاق مع آخر مجهول لم يرشدوا عنه، بدفع تلك المبالغ للتعامل بها بالمملكة، مقابل تحصلهم على مبالغ مالية سعودية صحيحة، يتم اقتسامها فيما بينهم، إلا أنه تم القبض عليهم لسبب خارج عن إرادتهم قبل إتمام تلك العمليات: فتمت الجريمة بناءً على ذلك. واستند فرع الهيئة في قرار اتهامه للأدلة التالية: ١- إفادة جهة الاختصاص (مؤسسة النقد العربي السعودي) أن أوراق العملة السعودية والدولارات الأمريكية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين الأربعة لقيامهم بالاتفاق مع آخرين — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1424هـ | ريحان