أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم لقيامه بترويج عملة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk05
- التاريخ الهجري
- 15/7/1415
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم لقيامه بترويج عملة ورقية مقلدة ببيعها مقابل عملة صحيحة. - أقر المتهم بما نسب إليه، وأثبت التقرير الفني أن الأوراق المضبوطة مزيفة. - جريمة الترويج لا تتم إلا بقبول العملة من متلقيها، وضبط المتهم أثناء التسليم لشخص عالم بعيبها متعاون مع الجهة المختصة. - انتفى ركن القبول، فلا تثبت جريمة الترويج، وعدم تمامها يعد شروعاً. - أدين المتهم بجريمة الشروع في ترويج العملة المقلدة وعوقب بالسجن والغرامة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عملة مزيفة - شروع في ترويج - بيع عملة مقلدة مقابل عملة صحيحة - التفرقة بين الجريمة الكاملة والناقصة - انتفاء الركن المادي لجريمة الترويج - تحقق الشروع في الجريمة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه بترويج عملة ورقية مقلدة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وذلك ببيع العملة المقلدة مقابل عملة صحيحة - إقرار المتهم بما نسب إليه - الثابت من التقرير الفني أن جميع الأوراق المضبوطة مزيفة - المتقرر لثبوت جريمة الترويج للعملة المزيفة ثبوت ركنها المادي المتمثل بقبول العملة من قبل متلقيها أو عبر إيداعها بأجهزة الصرف الآلي - الثابت أن ضبط المتهم تم أثناء
الوَقَائِع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر