أقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى ضد متهمين
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 337/ت/2
- التاريخ الهجري
- 11/8/1417
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى ضد متهمين: الأول لانتحال صفة رجل المباحث بتحريض من الثاني للحصول على المال من أحد المقيمين. - حكمت الدائرة غيابياً بإدانة المتهم الأول وتعزيره بالسجن سنة، وعدم إدانة المتهم الثاني لخلو النظام من نص يعاقب المحرض أو المساعد.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - طلب مبلغ مالي - تحريض - اقتصار نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة على الفاعل الأصلي دون المساهم - لا عقوبة إلا بنص - حكم غيابي.
أقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى ضد المتهمين: لقيام المتهم الأول بانتحال صفة رجل المباحث العامة بتحريض من المتهم الثاني، وذلك لغرض الحصول على المال من أحد المقيمين - ثبوت تخلف المتهم الأول عن حضور الجلسات رغم إعلان موعدها بالجريدة الرسمية - ثبوت الجريمة بحق المتهم الأول لتوافر الأدلة وأقوال المتهمين - انحصار التهم الموجهة للمتهم الثاني بالتحريض والمساعدة - خلو نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة من نص يفيد بمعاقبة المحرض أو المساعد مع الفاعل الأصلي - المتقرر نظاماً أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص - أثر ذلك: إدانة المتهم الأول غيابياً بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن، وعدم إدانة المتهم الثاني بما نسب إليه.
مُستَندُ الحَكِ
- المادتان (٢،١) من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٨/٩/١٤٠٨هـ.
الوَقَائِع
تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة بعاليه المحالة إلى الدائرة بتاريخ ١/٢/١٤١٧هـ والواردة لديوان المظالم بخطاب هيئة التحقيق والدعاء العام -دائرة الادعاء
هيئة الدعوى
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر