أقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى ضد متهمين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
337/ت/2
التاريخ الهجري
11/8/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى ضد متهمين: الأول لانتحال صفة رجل المباحث بتحريض من الثاني للحصول على المال من أحد المقيمين. - حكمت الدائرة غيابياً بإدانة المتهم الأول وتعزيره بالسجن سنة، وعدم إدانة المتهم الثاني لخلو النظام من نص يعاقب المحرض أو المساعد.

نص الحكم

الموضوعات

انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - طلب مبلغ مالي - تحريض - اقتصار نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة على الفاعل الأصلي دون المساهم - لا عقوبة إلا بنص - حكم غيابي.

أقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى ضد المتهمين: لقيام المتهم الأول بانتحال صفة رجل المباحث العامة بتحريض من المتهم الثاني، وذلك لغرض الحصول على المال من أحد المقيمين - ثبوت تخلف المتهم الأول عن حضور الجلسات رغم إعلان موعدها بالجريدة الرسمية - ثبوت الجريمة بحق المتهم الأول لتوافر الأدلة وأقوال المتهمين - انحصار التهم الموجهة للمتهم الثاني بالتحريض والمساعدة - خلو نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة من نص يفيد بمعاقبة المحرض أو المساعد مع الفاعل الأصلي - المتقرر نظاماً أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص - أثر ذلك: إدانة المتهم الأول غيابياً بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن، وعدم إدانة المتهم الثاني بما نسب إليه.

مُستَندُ الحَكِ

- المادتان (٢،١) من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٨/٩/١٤٠٨هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة بعاليه المحالة إلى الدائرة بتاريخ ١/٢/١٤١٧هـ والواردة لديوان المظالم بخطاب هيئة التحقيق والدعاء العام -دائرة الادعاء

هيئة الدعوى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى ضد متهمين — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1417هـ | ريحان