أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدعوى ضد المتهمين الأول والثاني

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/1786/ق
التاريخ الهجري
3/2/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدعوى ضد المتهمين الأول والثاني لانتحالهما صفة رجال السلطة العامة واختطاف حدث. - قضت الدائرة بإدانتهما بجريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة وتعزيرهما بالسجن سنتين وستة أشهر.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/١٧٨٦/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٥٤/ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٣/٢/١٤٢٦هـ -->

الموضوعات

انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - اختطاف حدث - شهادة - تناقض أقوال المتهمين - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - تقرير الأدلة الجنائية.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهما بانتحال صفة رجال السلطة العامة، واختطاف حدث وفعل الفاحشة به - إنكار المتهمين لما نسب إليهما - تطابق شهادة الشهود على وصف واقعة الاختطاف - إفادة المجني عليه بالواقعة مع شناعتها دال على صدقه - دلالة تناقض أقوال المتهمين في مراحل التحقيق على كذبهما - تقرير الأدلة الجنائية وتعاضد القرائن على ثبوت الجريمة - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبتهما بالسجن.

مستند الحكم

- المادة (٢) من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٨/٩/١٤٠٨هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى: بموجب لائحة الدعوى رقم (٢٤٠٤٧٠٠١٦١٩) ضد كل من المتهم الأول (...) والمتهم الثاني (...) - سعودي الجنسية - وذلك لانتحالهما صفة رجل السلطة العامة حيث جاء في اللائحة ما نصه: "حيث إنه بتاريخ ١٧/٥/١٤٢٥ هـ أبلغ الحدث (...) مركز شرطة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدعوى ضد المتهمين الأول والثاني — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان