أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدعوى ضد المتهمين الأول والثاني
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/1786/ق
- التاريخ الهجري
- 3/2/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدعوى ضد المتهمين الأول والثاني لانتحالهما صفة رجال السلطة العامة واختطاف حدث. - قضت الدائرة بإدانتهما بجريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة وتعزيرهما بالسجن سنتين وستة أشهر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/١٧٨٦/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٥٤/ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٣/٢/١٤٢٦هـ -->
الموضوعات
انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - اختطاف حدث - شهادة - تناقض أقوال المتهمين - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - تقرير الأدلة الجنائية.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهما بانتحال صفة رجال السلطة العامة، واختطاف حدث وفعل الفاحشة به - إنكار المتهمين لما نسب إليهما - تطابق شهادة الشهود على وصف واقعة الاختطاف - إفادة المجني عليه بالواقعة مع شناعتها دال على صدقه - دلالة تناقض أقوال المتهمين في مراحل التحقيق على كذبهما - تقرير الأدلة الجنائية وتعاضد القرائن على ثبوت الجريمة - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبتهما بالسجن.
مستند الحكم
- المادة (٢) من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٨/٩/١٤٠٨هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى: بموجب لائحة الدعوى رقم (٢٤٠٤٧٠٠١٦١٩) ضد كل من المتهم الأول (...) والمتهم الثاني (...) - سعودي الجنسية - وذلك لانتحالهما صفة رجل السلطة العامة حيث جاء في اللائحة ما نصه: "حيث إنه بتاريخ ١٧/٥/١٤٢٥ هـ أبلغ الحدث (...) مركز شرطة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر