أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد متهمين بتهمة تستر تجاري للثاني على الأول

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
351/2/5
التاريخ الهجري
24/12/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد متهمين بتهمة تستر تجاري للثاني على الأول، وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة. - أقر المدعى عليه الثاني بممارسة التجارة باسم كفيله، وشهد شاهدين لصالح الادعاء، فيما أنكر المدعى عليه الأول الاتهام وقدم فواتير وشهود نفي. - قضت الدائرة بإدانة المدعى عليه الأول بالتستر التجاري وتغريمه ثلاثين ألف ريال، وإدانة المدعى عليه الثاني بممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة وتغريمه عشرين ألف ريال.

نص الحكم

الموضوعات

- تستر تجاري - إدارة محل تجاري - ممارسة العمل التجاري بطريقة غير مشروعة - إقرار - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - قرينة الجهل بأعمال المؤسسة - شهادة - تعارض الشهادات - شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين: لقيام المتهم الأول بالتستر التجاري على المتهم الثاني، واتهام الأخير بممارسة العمل التجاري بطريقة غير مشروعة - إقرار المتهم الثاني بممارسة التجارة باسم المتهم الأول، وشهادة شاهدين على صحة ذلك - عدم الاعتداد بنفي المتهم الأول: لثبوت جهله بما يلزم العلم به فيما يتصل بنشاط مؤسسته، ولإقراره بعدم وجود دفاتر يومية، وعدم وجود مسير للرواتب - عدم الأخذ بشهادة النفي المقدمة لصالح المتهم الأول: لكونها غير موصلة، ولترجيح شهادة الإثبات عليها - تحقق الجريمة بحق المتهمين: للأدلة والقرائن الثابتة - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبتتهما بغرامة مالية.

مستند المحكم

- المادتان (١، ٤) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/م/٢٥) وتاريخ ٤/٥/١٤٢٥ هـ

التَّسْتَر التَّجَارِيُّ

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي العام بدائرة الادعاء العام (...) أقام دعواه المؤرخة ١٨/٤/١٤٢٧هـ التي جاء فيها: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة أدعي على كل من: ١- المدعى عليه الأول (...)- سعودي الجنسية- يبلغ من العمر (٤٧) سنة. ٢- المدعى عليه الثاني (...). يبلغ من العمر (٤١) سنة وكفيله المدعى عليه الأول، باتهام الأول بالتستر التجاري على الثاني واتهام الثاني بممارسة العمل التجاري بطريقة غير مشروعة، حيث إنه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٢٦هـ حضر إلى مكتب العمل والعمال بالمدينة المنورة المدعى عليه الثاني، وأفاد أنه تحت كفالة المدعى عليه الأول بالمحل الكائن في سوق (...) والاسم التجاري له (...) وبتاريخ ١/١/١٤٢٥هـ عرض عليه كفيله استئجار المحل بمبلغ خمسة وسبعين ألف (٧٥٠٠٠) ريال فاستأجره المدعى عليه الثاني، واستمرت العلاقة حتى عام ١٤٢٦هـ غير أن كفيله طالبه بزيادة مبلغ الإيجار فرفض فطرده من العمل. وقد تم معاينة المحل بتاريخ ١٥/٢/١٤٢٧هـ من

هبنة الله تعالى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد متهمين بتهمة تستر تجاري للثاني على الأول — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان