أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لانتحاله صفة رجل المباحث العامة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
292/ت/5
التاريخ الهجري
11/10/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لانتحاله صفة رجل المباحث العامة عند استيقافه بسبب قيادة السيارة بعكس اتجاه السير. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لانتفاء الركن المادي لجريمة الانتحال، إذ لم يأتِ المتهم بفعل من أفعال السلطة العامة، وانتفى تبعاً لذلك القصد الجنائي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - إقرار - أركان جريمة الانتحال - مفهوم الركن المادي والمعنوي - مناط تحقق الركن المادي - انتفاء الركن المادي للجريمة - تبعية القصد الجنائي للركن المادي. أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم: لانتحاله صفة رجل المباحث العامة، وذلك عند استيقافه بسبب قيادة السيارة بعكس اتجاه السير - إقرار المتهم بما نسب إليه - المتقرر لثبوت الجريمة ثبوت ركنيها المادي والمعنوي - ركن جريمة الانتحال المادي يتمثل بالقيام بأي عمل من أعمال السلطة العامة واقتران ذلك بادعاء السلطة والصلاحية - عدم ثبوت الجريمة بحق المتهم: لانتفاء ركن الجريمة المادي - انتفاء القصد الجنائي بحق المتهم تبعاً لانتفاء الركن المادي - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

مستند

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لانتحاله صفة رجل المباحث العامة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان