أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بالاعتداء على وافد وضربه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
968/1/ق
التاريخ الهجري
19/10/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بالاعتداء على وافد وضربه زاعماً أنه من رجال المباحث العامة. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم بجريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة، لعدم قيامه بأي عمل من أعمال السلطة العامة، واكتفت بالمدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة القضية لزجره.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٦٨/١/ق لعام ١٤١٧هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤٣٠/ت/٢ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ١٩/١٠/١٤١٧هـ

الموضوعات

انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - ضرب وافد - إقرار - مناط تجريم الانتحال - التكييف النظامي للجريمة - كذب واعتداء - انتفاء قيام جريمة الانتحال - تعزير.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم؛ لقيامه بالاعتداء على أحد الوافدين في إحدى كبائن الهاتف العامة وضربه زاعماً أنه من رجال المباحث العامة - إقرار المتهم بضرب المجني عليه، وادعاؤه العمل في المباحث العامة للتخلص من رفاق المجني عليه - المتقرر أن مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بالاعتداء على وافد وضربه — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1417هـ | ريحان