أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بترويج عملة بحرينية مزيفة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 267/5/ق
- التاريخ الهجري
- 9/7/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بترويج عملة بحرينية مزيفة بجمهورية مصر العربية. - قضت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى لوقوع الجريمة خارج إقليم المملكة ولأن العملة بحرينية والمتهم غير سعودي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
اختصاص - ولائي - عملة دولية مزيفة - الغاية من أحكام النظام الجزائي الخاص
بتزييف وتقليد النقود - وقوع الجريمة خارج إقليم الدولة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بترويج عملة بحرينية مزيفة بجمهورية مصر العربية - الغاية من أحكام النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود هو حماية العملة المتداولة نظاماً داخل المملكة، وخارجها فيما لو كانت عملة سعودية - الثابت أن المتهم مصري الجنسية والعملة بحرينية والجريمة وقعت خارج إقليم المملكة العربية السعودية - أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى.
الوقاية
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم (١٠٩/ج) لعام ١٤٢٦هـ ضد المتهم (...) مصري الجنسية، (٥٣) سنة، متزوج وله أولاد، متعلم،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر