أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بترويج عملة بحرينية مزيفة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
267/5/ق
التاريخ الهجري
9/7/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بترويج عملة بحرينية مزيفة بجمهورية مصر العربية. - قضت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى لوقوع الجريمة خارج إقليم المملكة ولأن العملة بحرينية والمتهم غير سعودي.

نص الحكم

الموضوعات

اختصاص - ولائي - عملة دولية مزيفة - الغاية من أحكام النظام الجزائي الخاص

بتزييف وتقليد النقود - وقوع الجريمة خارج إقليم الدولة.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بترويج عملة بحرينية مزيفة بجمهورية مصر العربية - الغاية من أحكام النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود هو حماية العملة المتداولة نظاماً داخل المملكة، وخارجها فيما لو كانت عملة سعودية - الثابت أن المتهم مصري الجنسية والعملة بحرينية والجريمة وقعت خارج إقليم المملكة العربية السعودية - أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم (١٠٩/ج) لعام ١٤٢٦هـ ضد المتهم (...) مصري الجنسية، (٥٣) سنة، متزوج وله أولاد، متعلم،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لقيامه بترويج عملة بحرينية مزيفة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان