أقام فرع النيابة العامة الدعوى ضد المتهم لقيامه بشراء بضائع دفع قيمتها بموجب شيكات تحصل

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
299/1/244
التاريخ الهجري
16/4/1411
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام فرع النيابة العامة الدعوى ضد المتهم لقيامه بشراء بضائع دفع قيمتها بموجب شيكات تحصل عليها بطريقة غير مشروعة، مدعياً أنه رجل أمن، وهو بالزي العسكري. - المتقرر أن مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل الأمن هو قيام المنتحل بأي عمل من أعمال رجل السلطة العامة. - ارتداء الملابس العسكرية دون القيام بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة يعد من قبيل النصب والاحتيال لا الانتحال المجرم نظاماً. - عدم ثبوت جريمة الانتحال بحق المتهم لا تحول دون تعزيزه عما بدر منه من نصب واحتيال. - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٩/١/٢٤٤ لعام ١٤١١هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٧٦/٢/٥٠١ لعام ١٤١١هـ تاريخ الجلسة ١٦/٤/١٤١١هـ

الموضوعات

انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - استخدام شيكات مزورة - مناط تجريم الانتحال - انتفاء قيام أركان الجريمة - نصب واحتيال - توصية بالتعزير. أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم: لقيامه بشراء بضائع دفع قيمتها بموجب شيكات تحصل عليها بطريقة غير مشروعة، مدعياً أنه رجل أمن، وهو بالزي العسكري - المتقرر أن مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل الأمن هو قيام المنتحل بأي عمل من أعمال رجل السلطة العامة - ارتداء الملابس العسكرية دون القيام بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة يعد من قبيل النصب والاحتيال لا الانتحال المجرم نظاماً - عدم ثبوت جريمة الانتحال بحق المتهم لا تحول دون تعزيزه عما بدر منه من نصب واحتيال -

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام فرع النيابة العامة الدعوى ضد المتهم لقيامه بشراء بضائع دفع قيمتها بموجب شيكات تحصل — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1411هـ | ريحان