أقام فرع النيابة العامة الدعوى ضد المتهم لقيامه بشراء بضائع دفع قيمتها بموجب شيكات تحصل
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 299/1/244
- التاريخ الهجري
- 16/4/1411
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام فرع النيابة العامة الدعوى ضد المتهم لقيامه بشراء بضائع دفع قيمتها بموجب شيكات تحصل عليها بطريقة غير مشروعة، مدعياً أنه رجل أمن، وهو بالزي العسكري. - المتقرر أن مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل الأمن هو قيام المنتحل بأي عمل من أعمال رجل السلطة العامة. - ارتداء الملابس العسكرية دون القيام بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة يعد من قبيل النصب والاحتيال لا الانتحال المجرم نظاماً. - عدم ثبوت جريمة الانتحال بحق المتهم لا تحول دون تعزيزه عما بدر منه من نصب واحتيال. - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٩/١/٢٤٤ لعام ١٤١١هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٧٦/٢/٥٠١ لعام ١٤١١هـ تاريخ الجلسة ١٦/٤/١٤١١هـ
الموضوعات
انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - استخدام شيكات مزورة - مناط تجريم الانتحال - انتفاء قيام أركان الجريمة - نصب واحتيال - توصية بالتعزير. أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم: لقيامه بشراء بضائع دفع قيمتها بموجب شيكات تحصل عليها بطريقة غير مشروعة، مدعياً أنه رجل أمن، وهو بالزي العسكري - المتقرر أن مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل الأمن هو قيام المنتحل بأي عمل من أعمال رجل السلطة العامة - ارتداء الملابس العسكرية دون القيام بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة يعد من قبيل النصب والاحتيال لا الانتحال المجرم نظاماً - عدم ثبوت جريمة الانتحال بحق المتهم لا تحول دون تعزيزه عما بدر منه من نصب واحتيال -
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر