أقام طبيب (مؤمن له) دعوى ضد شركة تأمين يطالبها بتغطية مبلغ خطأ طبي ألزمته به الهيئة

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1441/ا/527ه
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام طبيب (مؤمن له) دعوى ضد شركة تأمين يطالبها بتغطية مبلغ خطأ طبي ألزمته به الهيئة الصحية الشرعية، فرفضت الشركة لعدم تسجيله في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى، بينما ألغت اللجنة الاستئنافية القرار وألزمت الشركة بالدفع استناداً إلى أن التعيين في جهة حكومية يعتبر ترخيصاً بمزاولة المهنة.

السابقة القضائية الثانية والتسعون بعد المائة

التعيين في الجهات الحكومية بوظائف المهن الصحية يعتبر ترخيصاً بمزاولة المهنة، ولا أثر لعدم التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على هذا الوصف.

(س.ت./197)

| رقم المدعىوى | 401113/ج | | --- | --- | | رقم القرار الابتدائي | 1441/ر/235هـ | | رقم قرار الاستئناف | 1441/أ/527هـ |

ملخص القضية

تقدم المدعي (المؤمن له) بدعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يطالب فيها بإلزام الأخيرة بدفع قيمة الدية الشرعية لورثة المريضة المتوفاة (الغير) بنسبة الخطأ الطبي المرتكب من قِبَل المدعي، وقد تمسكت المدعى عليها بأن المدعي قد خالف نظام مزاولة المهن الصحية والوثيقة محل الدعوى والمتمثلة بعدم تسجيله لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى تبين لها عدم تسجيل المدعي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحيث إن ممارسة العمل في مستشفى حكومي يُعفي المدعي من استخراج ترخيص بمزاولة المهنة، إلا أن هذا الأمر لا يُعفيه من التسجيل المسبق لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لممارسة المهنة، وقد تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم للجنة الاستئنافية، وباطلاع اللجنة على الدعوى ولائحة التظلم، تبين لها بأن التسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية هو إجراء إداري لا يؤثر على ترخيصه بممارسة المهنة إذ تم تعيينه من قبل وزارة الصحة كطبيب متخصص، فضلاً على أن الوثيقة لم تعلق سريانها على تسجيل المدعي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبالتالي يُعد تنازلاً من قِبَل المدعى عليها.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعي بواسطة وكيله/ ... بموجب الوكالة المودع منها نُسخة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكله يرتبط مع المدعى عليها بعلاقة تعاقدية تتمثل في وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية، وحيث إنه صدر قرار من قبل الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة نجران برقم (...) وتاريخ (١٤٣٩/١٢/٢٠هـ) الإلحاق لقرارها السابق برقم (...) وتاريخ (١٤٣٩/٧/٨هـ) بإدانة المدعي بنسبة من الخطأ الطبي الذي وقع بتاريخ (١٤٣٨/٩/٢٥هـ) هم (الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٠م أثناء ولادة المريضة/ ... وما تلى ذلك من أحداث أدت إلى وفاتها -رحمها الله- وإلزامه بدفع مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، لورثة المتوفاة يُمثل نسبة خطأه والمقدرة بنسبة (٣٠٪) من ديتها

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

وثيقة التأمين على الممتلكات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام طبيب (مؤمن له) دعوى ضد شركة تأمين يطالبها بتغطية مبلغ خطأ طبي ألزمته به الهيئة — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان