أقام صاحب حملة حج دعوى ضد وكيله يطالبه بتقديم كشف حساب عن الإيرادات والمصروفات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk24
- التاريخ الهجري
- 14/4/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام صاحب حملة حج دعوى ضد وكيله يطالبه بتقديم كشف حساب عن الإيرادات والمصروفات، لادعائه إخلال الوكيل بواجباته. - قضت الدائرة التجارية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيًا بنظر الدعوى، لأن الوكالة تمت باسم الموكل لحسابه، مما لا يدخل في نطاق الأعمال التجارية بين تاجرين.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ٩٢/د/ت١٣/لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٤١٥/ت/٧ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤/٤/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
الملخص
قام المدعي صاحب حملة الحج بتوكيل المدعى عليه باستئجار مبانٍ لسكن الحجاج وتوقيع المستندات المطلوبة لذلك ولم يقم المدعى عليه بالمطلوب - يطالب المدعي المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن الإيرادات والمصروفات - قيام الوكيل بالعمل باسم موكله ولحسابه لا يدخل ضمن الأعمال التجارية - أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائي بنظر الدعوى.
الوقاية
تقدم للديوان المدعي (...) بواسطة وكيله (...) بلائحة دعوى ضد (...) ، وقد سجلت الدعوى قضية بسجلات الديوان بالرقم المذكور في مستهل الحكم وأحيلت لهذه الدائرة موكله
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر