أقام المدعي (مستخدم المركبة المؤمَّن عليها) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالبها

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
435178اد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام المدعي (مستخدم المركبة المؤمَّن عليها) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالبها بتعويضٍ عن التلفيات اللاحقة بالمركبة وتعويضٍ عن التأخير في تسوية المطالبة. - تمسَّكت المدعى عليها بدفعها بانعدام التغطية التأمينية لقيام المدعي بإجراء تغيير جوهري على المركبة. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن التلفيات وفقاً لتقرير الجهة المختصة بعد خصم مبلغ التحمل، وردَّت طلب التعويض عن التأخير. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي محمولاً على أسبابه، مع إضافة أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تأثير التغيير على تسعير المركبة.

السابقة القضائية الحادية والخمسون بعد المائة

لا يؤخذ بالدفع بالتغير الجوهري في المؤمن عليه كأحد استثناءات الوثيقة، إلا إذا كان التغيير مؤثراً على قيمة القسط التأميني أو القيمة التقديرية له، ويقع على المؤمن عبء إثبات ذلك.

(اه/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 435178أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1332/د/1444هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 575/أ/1445هـ |

ملخص القضية

أقام المدّعي (مستخدم المركبة المؤمّن عليها) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يطالبها بتعويضٍ عن التلفيات اللاحقة بالمركبة المستخدمة من قبله وفقًا لتسعيرة الورشة، وتعويضٍ عن التأخير في تسوية المطالبة. وتمسّكت المدّعى عليها بدفعها بانعدام التغطية التأمينية، لما تبين لها من قيام المدّعي بإجراء تغيير جوهري على المركبة. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن التلفيات اللاحقة بالمركبة المستخدمة من قبله، وفقًا لما ورد في تقرير الجهة المختصة بعد خصم مبلغ التحمل تطبيقًا لأحكام الوثيقة؛ إذ تبين لها عدم وجاهة ما ذكرته المدّعى عليها من إجراء تغيير جوهري على المركبة غيّر حالتها، إذ لم تقدم البيئة المثبتة لصحة التعديل على المركبة، ورد طلب المدّعي بالتعويض عن المماطلة في تسوية المطالبة؛ لعدم تحقق مظنة التأخير في حق المدّعى عليها. وقد تقدّمت المدّعى عليها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، دفعت فيها بأنّ المدّعي أقر بنفسه بالتعديل على المركبة، وتبريره لفك المركبة والتعديل غير مقبول، وقدمت خطابا صادرا عن الورشة الإصلاح يفيد صحة دفعها. وباطلاع اللجنة على أسبابه، انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية محمولًا على أسبابه، مع إضافة حيثياتها المتعلقة بأنّ المدّعى عليها لم تقدم ما يثبت تأثر هذا التغيير على تسعير المركبة، وعليه فإنّ معيار التغيير الجوهري غير متحقق، كما أن التعويض الذي انتهت إليه اللجنة مبنيّ على تقرير الجهة المختصة لا على التقرير الذي تعترض عليه المدّعى عليها.

٧٨٣ الشَّيْخَةِ الْمَأْخِيلَةِ الْمُصَلِّ في

الأسباب

الوقائع

لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام المدعي (مستخدم المركبة المؤمَّن عليها) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالبها — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان