أقام المدعي (مالك مركبة) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) مطالباً بتعويضه عن قيمة

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400980/اد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام المدعي (مالك مركبة) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) مطالباً بتعويضه عن قيمة إصلاح أعطال محرك مركبته بموجب وثيقة تمديد ضمان للسيارات المستعملة. - دفعت المدعى عليها بعدم وجود علاقة تعاقدية مع المدعي، وأن التزامها يقتصر على الوكيل البائع، وردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى، استناداً إلى أن المدعي يملك المركبة وينطبق عليه تعريف العميل في الوثيقة، مما يثبت له الصفة في المطالبة.

نص القرار

السابقة القضائية الخامسة والعشرون بعد المائتين

ملخص القضية --> محل التأمين بموجب وثائق تأمين الضمان للسيارات المستعملة ينصب على النطاق المحدد بموجبها، وتتعقد الصفة في المطالبة بتنفيذ أحكامها لمن تؤول له منفعة ومزايا تلك الوثائق بامتلاكها للعين محل الضمان متى نصت تلك الوثائق على ذلك، ولا ينال من ذلك عدم ثبوت العلاقة التعاقدية بينه وبين المؤمن وقت إبرام الوثيقة

(٢٢٥/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 400980/أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/د/52هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/536هـ |

تقدّم المدعي بدعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بإلزام الأخيرة بتعويضه عن قيمة أعطال محرك مركبته، وقد تمسكت المدعى عليها بأن ليس لديها أي التزام تجاه المدعي لكونه ليس من عملاء الشركة المؤمن عليها، كما أن الوثيقة لا تتضمن حماية مسؤولية الطرف الثالث، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى تبين عدم وجود وثيقة تأمين تمديد الضمان خاصة بمركبة المدعي، بالإضافة إلى عدم وجود علاقة تأمينية أو تعاقدية بين المدعي والمدعى عليها، وعليه، يتبين عدم تحقق شرط الصفة في المدعي. وقد تقدّم المدعي بلائحة تظلم للجنة الاستئنافية، وببسط اللجنة ولايتها على القرار محل التظلم؛ تبين لها بموجب أحكام الوثيقة أن مزاياها والحقوق الواردة فيها مآلها إلى المدعي لكونه العميل لدى المؤمن لها ومالكاً للمركبة محل الدعوى، بالرغم من عدم ثبوت العلاقة التأمينية بشكل مباشر وصريح في الوثيقة.

اللعانيه العامة للجان الفضل في المارغات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها مُطالبته بتعويضه عن قيمة إصلاح الأضرار في محرك مركبته المؤمن عليها من قبل المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين تمديد الضمان - السيارات

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

لائحة الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام المدعي (مالك مركبة) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) مطالباً بتعويضه عن قيمة — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان