أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بدفع أروش الإصابات
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400327ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بدفع أروش الإصابات الجسدية اللاحقة به جرّاء الحادث محل الدعوى استنادًا إلى محضر لجنة مقومي الحكومات. - تمسّكت المدعى عليها بأن المحضر غير مكتسب للقطعية وبعدم صدور حكم بإلزام قائد المركبة المؤمن عليها بدفع الأروش. - انتهت اللجنة الابتدائية إلى إلزام المدعى عليها بدفع الأروش المُطالب بها استنادًا إلى أن المحضر صادر عن جهة مختصة. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية التسعون
ثبوت الاعتبار للتقارير والمحاضر الصادرة عن مكاتب مقومي الحكومات لكونها صادرة عن إحدى جهات الخبرة المقررة نظامًا، ولا ينال من مضمون ما ورد في تلك التقارير والمحاضر الصادرة عنها، عدم تكليفها من قبل جهة قضائية ابتداءً، أو عدم صدور صكٌّ شرعيٌ بها.
(٩٠/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 400327أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 266/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1440/أ/200 |
ملخص القضية
أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بدفع أروش الإصابات الجسدية اللاحقة به جرّاء الحادث محل الدعوى استنادًا إلى محضر لجنة مقومي الحكومات، وتمسّكت المدعى عليها بأن المحضر المذكور غير مكتسب للقطعية، كما لم يصدر حكم بإلزام قائد المركبة المؤمن عليها بدفع الأروش، ويتداول اللجنة الابتدائية للدعوى؛ انتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع الأروش المُطالب بها، استنادًا إلى أن المحضر المذكور صادر عن جهة مختصة وهي مكتب مقومي الحكومات التابع للمحكمة العامة، ووفقًا للائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة؛ فإن محاضر مقومي الحكومات تعتبر صادرة عن جهات خبرة مختصة نظامًا بتقدير الشجاع والإصابات، وحيث تقدّمت المدعى عليها بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية تضمّنت ذات الدفع المُتمسّك به ابتداءً؛ إضافة إلى أن مكتب مقومي الحكومات لم يُكلّف من المحكمة العامة لتقدير الشجاع، وبدارسة اللجنة لأسباب التظلم، قرّرت تأييد القرار محل التظلم محمولًا على أسبابه لصحة ما انتهى إليه من نتيجة.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعي بواسطة وكيله بلائحة دعوى مفادها أنه في تاريخ (١/١٠/٢٠١١هـ)
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر