أقام المدعي دعوى لدى ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء قرار نائب وزير الداخلية المتضمن إدانته

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1757/2/4
التاريخ الهجري
3/5/1420
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام المدعي دعوى لدى ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء قرار نائب وزير الداخلية المتضمن إدانته بالتستر التجاري وفرض عقوبات مالية وإدارية. - قضت الدائرة برفض الدعوى لثبوت واقعة التستر بإقرار المدعي، ولاعتماد أقوال عضوي اللجنة بحضورهما التحقيق، وعدم موثوقية شهادة الشاهد المقدم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٥٧/٢/٤ لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤٢/٥/٤ لعام ١٤٢٠هـ تاريخ الجلسة ٣/٥/١٤٢٠هـ -->

الموضوعات

- تستر تجاري - قرار جزائي - غرامات - شطب السجل التجاري - إلغاء ترخيص تجاري - منع من مزاولة نشاط - ورشة إصلاح أجهزة تبريد - شهادة - موانع قبول الشهادة - التهمة في الشهادة - اليمين المتممة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إدانته بالتستر على أحد الأشخاص المقيمين، ومعاقبته بغرامة مالية، وشطب سجله التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، ومنعه من مزاولته لمدة ثلاث سنوات - إقرار المدعي بتمكين العامل الأجنبي من ممارسة التجارة عبر سجله التجاري، وتمكينه من استعمال فواتير وأوراق مؤسسته - عدم الاعتداد بإنكار المدعي لواقعة التستر؛ لإقراره بالوقائع الدالة على ثبوتها - طعن المدعي بعدم اكتمال تشكيل اللجنة وفق المرسوم نظاماً، واستنادَه إلى شهادة تتضمن ذلك - عدم الاعتداد بالطعن المقدم؛ لإفادة كافة أعضاء اللجنة بحضورهم، وللتهمة في الشهادة المقدمة - المتقرر فقهاً استكمال بيئة المدعي بيمينه حال قبول شهادة الشاهد المقدمة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المحالة للدائرة بتاريخ ١١/١١/١٤١٨هـ والواردة إلى الديوان من المدعي بتاريخ ١١/١١/١٤١٨هـ، في أنه قد حضر أمام الدائرة كل من المدعي ومندوب محافظة جدة (...)، وقد أفاد المدعي في لائحة دعواه المؤرخة في ١١/١١/١٤١٨هـ، بأنه أبلغ عن طريق شرطة الجامعة بتاريخ ١٢/١٠/١٤١٨هـ بالقرار الوزاري رقم (٥١٥٦) وتاريخ ٦/٨/١٤١٨هـ، والمبني على لجنة مكافحة التستر بجدة (١٥/١١/١٤١٧هـ) المؤرخ في ٩/١١/١٤١٧هـ المتضمن إدانته بالتستر على المدعو (...) - مصري الجنسية - ومعاقبته بغرامة قدرها ثلاثون ألف ريال، إضافة إلى شطب سجله التجاري، وإلغاء التراخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة مع منعه من مزاولة ذلك النشاط لمدة ثلاثة سنوات، إضافة إلى النشر في مجلات الغرف التجارية وبعض الصحف المحلية عن هذه المخالفة بعد ثبوت الإدانة فيها بحكم نهائي. واستطرد المدعي قائلاً: إنه لم يتستر على الشخص المذكور وأن المحل المسمى (...) هو محله من عام ١٤١٢هـ وهو عبارة عن ورشة لإصلاح أجهزة التبريد والثلاجات لا يتجاوز رأس ماله عن ثلاثة آلاف ريال فقط. وأنه في أواخر عام ١٤١٦هـ أوقف الشخص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام المدعي دعوى لدى ديوان المظالم يطلب فيها إلغاء قرار نائب وزير الداخلية المتضمن إدانته — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1420هـ | ريحان