أقام المدعي دعوى تعويض ضد أمانة منطقة عسير عن الضرر اللاحق بأرضه نتيجة تغيير منسوب الشارع
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي دعوى تعويض ضد أمانة منطقة عسير عن الضرر اللاحق بأرضه نتيجة تغيير منسوب الشارع المحاذي. - استندت المحكمة إلى مبدأ مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر (المسؤولية بدون خطأ) وألزمت الجهة بتعويض المدعي عن فرق قيمة الأرض وأتعاب الخبرة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تخطيط عمراني - تغيير منسوب شارع - رفع منسوب شارع - تعويض - المسؤولية على أساس المخاطر - التعويض عن فرق القيمة - أرش النقص - الاستئناس برأي الخبير - أتعاب الخبير - إقرار الجهة الإدارية.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الضرر اللاحق به جراء تغيير منسوب الشارع الواقع أمام عقاره، وعن أتعاب الخبير - الثابت قيام المدعى عليها بسلفنة شوارع المخطط الواقع فيه عقار المدعي، ومن ثم قيامها بتعديل منسوب الشارع محل الدعوى حسب إقرارها - تقرير المحكمة ندب خبير لإعداد رسم مساحي للموقع قبل تعديل الشارع وبعد تعديله، وتقدير فرق القيمة للعقار - إفادة الخبير بارتفاع منسوب الشارع محل الدعوى تسعة أمتار عن عقار المدعي، وتقديره فرق القيمة - الأصل أن مسؤولية جهة الإدارة عن أعمالها تقوم على أساس قيام أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، واستثناءً من هذا الأصل تقوم مسؤولية جهة الإدارة بدون خطأ من جانبها على أساس تحمل التبعة - مسؤولية المدعى عليها عن مضار تغيير منسوب الشارع محل الدعوى على أساس تحمل التبعة، واستحقاق المدعي التعويض عن ذلك - استحقاق المدعي التعويض عما دفعه للخبير؛
لكون الباعث من إقامته للدعوى وتحمل تكاليف الخبير هو الضرر الذي أوقعته عليه المدعى عليها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.
قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". الوقائع
أقيمت الدعوى الماثلة أمام المحكمة الإدارية بأبها من المدعي، بطلب الحكم له بإلزام المدعى عليها (أمانة منطقة عسير) بتعويضه عن الضرر الذي لحق بأرضه المملوكة له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٥/٦/٢٤هـ وذلك بعد قيام المدعى عليها بأعمال القصص والسفلتة للشارع المحاذي لأرضه مما أدى لتنزيل مستوى أرضه بمقدار عشرة أمتار،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر