أقام المدعي دعوى أمام فرع ديوان المظالم بمنطقة الجوف ضد إمارة منطقة الجوف طلب فيها إلغاء

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
445/6/4
التاريخ الهجري
5/5/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام المدعي دعوى أمام فرع ديوان المظالم بمنطقة الجوف ضد إمارة منطقة الجوف طلب فيها إلغاء قرار إداري صدر عنها. - سبق للمدعي أن أقام دعوى سابقة في نفس الموضوع، فصدر حكم بعدم قبولها شكلاً، وأيدته هيئة التدقيق، ثم تظلم لاحقاً أمام وزارة الخدمة المدنية، وأقام الدعوى الحالية، فقضت الدائرة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها لاتحاد الخصوم والمحل والسبب.

نص الحكم

رقم القضية ٤٤٥/٦/٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ١١٦/د/١/٢٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ٢٣٦/ت/٦ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٥/٥/١٤٢٩هـ

المُوصِفُ بالاتّحاد

دعوى - عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - شرط اتحاد الخصوم والمحل والسبب.

المُدْعَض

المُدَّعِي أقام دعواه بطلب إلغاء قرار المُدَّعَى عليها رقم (٢٢/١٥٢٧) بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٢٥هـ - سبق للمدَّعِي أن أقام دعوى أمام الديوان طعناً في ذات القرار - صدر حكم الدائرة في الدعوى الأولى بعدم قبولها شكلاً، وقد تأيد هذا الحكم من هيئة التدقيق - تظلم المُدَّعِي أمام وزارة الخدمة المدنية لاحقاً وقبل إقامة الدعوى الماثلة لا يغير شيئاً في عدم التزامه بقواعد

الاشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام المدعي دعوى أمام فرع ديوان المظالم بمنطقة الجوف ضد إمارة منطقة الجوف طلب فيها إلغاء — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان