أقام المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطالب فيها بإلزام أمانة منطقة نجران بتعويضه عن الضرر

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1784/4/ق
التاريخ الهجري
4/12/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطالب فيها بإلزام أمانة منطقة نجران بتعويضه عن الضرر الذي لحق بابنه نتيجة سقوطه من زلاجة متهالكة بأحد المنتزهات. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الأمانة بدفع تعويض قدره أحد عشر ألف ريال، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

نص الحكم

رقم القضية ١٧٨٤/٤/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٨٦/د/إ/١٨ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٩٢٩/إس/٤ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٤/١٢/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

تعويض - إصابة طفل في منتزه عام - إهمال الجهة في القيام بواجب المراقبة والإشراف على المرافق العامة.

مطالبة المدعي بإلزام الجهة بتعويضه جبراً لما لحق بابنه من ضرر بسبب سقوطه من أعلى زلاجة بأحد المنتزهات لوجود ثقب كبير بها - ثبوت خطأ الجهة بتقصيرها بواجبها في الإشراف والمراقبة على المرافق العامة مما تسبب في حدوث الواقعة بسبب خلل الزلاجة فهي وإن لم تباشر الخطأ إلا أنها تسببت في وقوعه - سقوط الطفل لم ينشأ من عدم تناسب الزلاجة مع عمره بل نشأ عن خلل تلك الزلاجة - تقدير مقدري الشجاع قيمة ما وقع الطفل من إصابة - أثر ذلك: إلزام الجهة بالتعويض.

الوفاية

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم في تاريخ ٩/١٤/١٤٢٩هـ بلائحة دعوى لفضيلة رئيس المحكمة الإدارية بأنها ضمنها تظلمه من أمانة منطقة نجران حيث كان يتواجد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام المدعي دعوى أمام ديوان المظالم يطالب فيها بإلزام أمانة منطقة نجران بتعويضه عن الضرر — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان