أقام المدعي دعوى أمام ديوان المظالم لإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1036/1/ق
- التاريخ الهجري
- 4
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي دعوى أمام ديوان المظالم لإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بوزارة الإعلام الذي غرمه وأمر بمصادرة مؤلفه وإتلافه وتعويض مؤلف آخر. - ثبت أن المدعي نقل من مؤلف آخر دون وضع الاقتباس بين علامتي تنصيص، لكنه أشار إلى المصدر في نهاية القصة، مما لا يعد اعتداءً على حقوق المؤلف. - حكمت الدائرة بإلغاء القرار لصدوره على سند غير صحيح من الواقع والنظام.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٣٦ /١/ق لعام ١٤٢١ هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤٤ /ت/٥ لعام ١٤٢٣ هـ تاريخ الجلسة ٤ /٥ /١٤٢٣ هـ -->
الموضوعات
غرامات - ملكية فكرية - حقوق المؤلف - لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف - اقتباس من كتاب - مراعاة قواعد البحث العلمي - مصادرة - إتلاف - الخطأ في تطبيق النص النظامي.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية، ومصادرة ما وجد من أحد مؤلفاته، وإتلافه، وعدم فسح أي طبعة أخرى إلا بعد تقيده بقواعد البحث العلمي في الكتابة والاقتباس المسموح به - الثابت قيام المدعي بالنقل من مؤلف آخر دون وضع الاقتباس حرفياً بين علامتي تنصيص - عدم مراعاة المدعي لقواعد البحث العلمي في الكتابة والاقتباس، وقيامه بالإشارة إلى اسم المصنف الذي أخذ عنه في آخر القصة لا تعد من الاختلاس أو الاعتداء على حقوق المؤلف - ثبوت مخالفة المدعي لقواعد البحث العلمي في الكتابة والاقتباس - عدم صحة القرار محل الطعن: لصدوره مبنياً
الوَقَايِع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر