أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة يطلب فيها إلغاء قرار وزارة السياحة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1636
التاريخ الهجري
14/11/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة يطلب فيها إلغاء قرار وزارة السياحة بتغريمه 20,000 ريال وإلغاء ترخيص فندقه لانتهاء الترخيص. - قضت المحكمة بإلغاء القرار لتعلقه بعيوب السبب والمحل والشكل، إذ لم تثبت الوزارة مزاولة الفندق للنشاط بعد انتهاء الترخيص في ظل جائحة كورونا، كما لم تجرِ تحقيقاً قبل إصدار القرار الجزائي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

الموضوعات

- تراخيص - سياحية - ترخيص تشغيل مرفق إيواء سياحي - إلغاء الترخيص - غرامة مالية - تشغيل مرفق إيواء سياحي دون ترخيص - إنكار - انتفاء البيئة - التوقف عن مزاولة نشاط الإيواء السياحي إبان جائحة فايروس كورونا - عيب - السبب - الإخلال بضمانة التحقيق - عيب الشكل - انتهاء الترخيص - انتفاء - المخالفة - الخطأ في تفسير النص النظامي - عيب المحل.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمه وإلغاء ترخيص الفندق العائد له - استناد القرار محل الدعوى إلى انتهاء ترخيص فندق المدعي وشهادة تصنيفه، وإلى مزاولة الفندق نشاط الإيواء السياحي بعد انتهاء الترخيص - إنكار المدعي مزاولة الفندق نشاط الإيواء السياحي بعد انتهاء الترخيص - تضمن النظام تطبيق العقوبات النظامية على من يزاول نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي دون ترخيص - الثابت أن القطاع الفندقي ومن ضمنها فندق المدعي كان متوقفاً عن مزاولة نشاط الإيواء السياحي أثناء ضبط المخالفة بسبب جائحة فايروس كورونا؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى معيباً في سببه - عدم قيام المدعى عليها بالتحقيق مع المدعي على المخالفة المنسوبة إلى فندقه بالمخالفة للضمانات النظامية؛ مما يكون

<!-- Header: مجموعت الادعاء الابادواتي

مُسَتَّئِذَ المُحْكِمُ

الوَقَائِعُ --> معه القرار محل

مَحْكَمَة الاستِنَاف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة يطلب فيها إلغاء قرار وزارة السياحة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان