أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار جامعة الحدود الشمالية بإنهاء بعثته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1430
- التاريخ الهجري
- 1440/6/27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار جامعة الحدود الشمالية بإنهاء بعثته وتحويله من وظيفة محاضر إلى وظيفة إدارية. - استندت الجامعة في قرارها إلى تعثر المدعي دراسياً وتغييره الجامعة دون إذن، وإلى تفويض من مجلس الجامعة لمدير الجامعة بإنهاء البعثات. - قضت المحكمة برفض الدعوى لصحة القرار الإداري، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٣٠ لعام ١٤٣٧ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٩٩ لعام ١٤٤٠ هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/٦/٢٧ هـ -->
الموضوعات
جامعات - أعضاء هيئة التدريس - السعوديين - قرارات وظيفية - تحويل مسمى وظيفي - إنهاء بعثة - التعثر في الدراسة - تغيير الجامعة دون إذن - تفويض - عرف إداري.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء بعثته، وتحويل وظيفته من محاضر إلى إداري - استناد المدعى عليها في قرارها إلى عدم استمرار المدعي في الجامعة المبتعث إليها، وحصوله على قبول للدراسة في جامعة أخرى دون موافقة من جامعته المبتعث منها - تضمن النظام عدم جواز انتقال المبتعث من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الجامعة المبنية على توصية مجلسي القسم والكلية، ولجنة الابتعاث والتدريب، وتأييد الملحق الثقافي - تضمن النظام جواز إنهاء مجلس الجامعة بعثة المبتعث بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، ولجنة الابتعاث والتدريب في حالات، منها عدم قدرته على مواصلة الدراسة أو مخالفته الأنظمة والتعليمات، وأنه في حال إنهاء البعثة للأسباب السابقة يحق لمجلس الجامعة إحالة المبتعث إلى وظيفة إدارية - الثابت تعثر المدعي في إكمال دراسته بالجامعة المبتعث إليها، وقيامه بمخاطبة جامعة أخرى والحصول على قبول للدراسة فيها دون أخذ موافقة من جامعته المبتعث منها
وذلك بالمخالفة للنظام - صدور القرار محل الدعوى وفق ما رسمه وقرره النظام، وبناءً على تفويض من مجلس الجامعة لمدير الجامعة؛ مما يتقرر معه صحته - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مُسَمَّتِكَ المُحْكَم
- المواد (١٢، ٢٨، ٣٠) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٦/٤/١٤١٧هـ) وتاريخ ٧/٢/١٤١٧هـ.
الوَقَائِعُ
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ٦/٢٢/١٤٣٧هـ، أوضح فيها أنه يتظلم من جامعة الحدود الشمالية لقاء القرارات غير النظامية التي صدرت بحقه من المدعى عليها، حيث إنه يعمل بوظيفة محاضر لدى المدعى عليها وصدر قرار من قبل المدعى عليها بابتعاثه لدراسة الدكتوراه بتاريخ ٧/٢٩/١٤٣٥هـ، وبدأ بعثته بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٥هـ، ثم صدر توجيه مدير جامعة الحدود الشمالية بإنهاء بعثته، وتم وقف الصرف عنه من قبل الملحقية بتاريخ ١/٢/١٤٣٧هـ، كما صدر قرار مدير الجامعة بإيقاف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر