أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار الهيئة العامة للجمارك القاضي بفرض

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
723
التاريخ الهجري
2/3/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار الهيئة العامة للجمارك القاضي بفرض غرامة مالية عليه لتجاوزه منطقة الإقرار دون الإقرار عن مبلغ نقدي تجاوز الحد النظامي. - أقر المدعي بتجاوزه منطقة الإقرار خطأً، ورأت المحكمة أن القرار صادر وفق النظام وصحة مصدر الأموال لا تعفي من الغرامة، فرفضت الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٢٣ لعام ١٤٤١ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٠٩٧ لعام ١٤٤١ هـ تاريخ الجلسة ٢/٣/١٤٤٢ هـ -->

الموضوعات

غرامات - أمن وسلامة - مكافحة غسل الأموال - عدم الإقرار بالمبالغ النقدية عند القدوم إلى المملكة أو المغادرة منها - تجاوز المبالغ النقدية حد الإقرار - إقرار - ثبوت المخالفة. مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ جراء تجاوز منطقة الإقرار في جمرك المطار دون الإقرار بالمبالغ النقدية التي بحوزته والبالغة حد الإقرار - تضمن النظام وجوب الإقرار عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول، وتبلغ قيمتها حد الإقرار عند القدوم إلى المملكة أو المغادرة منها، ومعاقبة من يخالف ذلك بغرامة مالية إن لم يرتبط بجريمة - الثابت إقرار المدعي بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه؛ مما يتقرر موافقة القرار محل الدعوى للنظام - ثبوت صحة وسلامة مصدر الأموال لا يعفي المدعي من الغرامة محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (٢٣/١، ٢) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/م) وتاريخ ٥/٢/١٤٣٩ هـ.

المادة (١/٢٣، ٦) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس أمن الدولة رقم (١٤٥٢٥) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩ هـ.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى بتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، حاصلها أنه يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية بنسبة قدرها (٢٥٪) من المبلغ الذي كان بحيازته في مطار الملك خالد الدولي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار الهيئة العامة للجمارك القاضي بفرض — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان