أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) مطالباً بتعويضه عن خسائر امتناع العاملة
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 45010990/اد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) مطالباً بتعويضه عن خسائر امتناع العاملة المنزلية عن العمل، وتكلفة استبدالها وتذكرة سفرها. - تمسكت المدعى عليها بأن الوثيقة لم تشتر خلال فترة التجربة (90 يوماً) ولم يمضِ 60 يوماً من سريانها إلى تاريخ الخسارة. - ردت اللجنة الابتدائية الدعوى استناداً إلى شرط الوثيقة الذي يشترط مرور 60 يوماً لسريان التغطية. - قبلت اللجنة الاستئنافية الاستئناف وألغت القرار الابتدائي، معتبرة أن شرط الـ60 يوماً غير وارد في النموذج الموحد للوثيقة، وأن ما ورد في النموذج هو الحد الأدنى للتغطية ولا يجوز تخفيضه. - ألزمت اللجنة الاستئنافية المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 13,458.68 ريال.
محتويات الحكم6 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الرابعة والعشرون بعد المائتين
الصيغة النموذجية لوثيقة العمالة المنزلية وما تتضمنه من أحكام وبنود تعد الحد الأدنى للتغطية التأمينية ولا يجوز للمؤمن أن يتفق مع حامل الوثيقة على تخفيض حدود المسؤولية فيها، وتبدأ التغطية التأمينية لهذه الوثيقة وفقًا لما هو مُتفق عليه في جدولها.
(س.ت)/١٢٤
| رقـم الـدـعـوى | 45010990/أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 4/د/1446هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1/1230هـ/1446هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يُطالب بإلزامها بالتعويض عن خسائر امتناع العاملة عن العمل، والتعويض عن ما يُمثل تكلفة استبدال العاملة وتذكرة سفرها، وقد تمسكت المدعى عليها بأن الوثيقة لم يتم شراؤها خلال فترة التجربة (١٠) يوم من تاريخ وصول العاملة، ولم يمضِ (١٠) يومًا من تاريخ سريان الوثيقة إلى تاريخ الخسارة، بينما أورد المدعي ردّه بأنه لم يتم وضع بند بداية سريان الوثيقة بعد (١٠) يومًا. وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى وانتهت إلى رد الدعوى، استنادًا إلى أن وثيقة التأمين محل الدعوى قد نصّت على أن التغطية التأمينية للوثيقة تسري بعد مرور (١٠) يومًا من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ في حالة عدم شراء الوثيقة خلال (١٠) يومًا من تاريخ أول وصول لعامل الخدمة المنزلية أي "فترة التجربة". وتقدم المدعي بلائحة استئنافه أمام اللجنة الاستئنافية والتي تضمنت تمسكه بعدم قيام المدعى عليها بإعلامه بمعلومات ملحق الوثيقة، والوثيقة محلّ الدعوى لم تنصّ على هذا البند، واطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى وثبت لها سريان التغطية التأمينية، وإن ما تتمسك به المدعى عليها لا يمكن الاستناد إليه، لكون أن هذا البند لم يتم النصّ عليه في الوثيقة النموذجية للعمالة المنزلية، وحيث إن ما ورد في هذه الصيغة يُمثل الحد الأدنى للتغطية التأمينية ولا يجوز للمدعى عليها أن تتفق مع صاحب
الوقائع
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر