أقام المدعي دعواه أمام المحكمة الإدارية بمنطقة عسير مختصماً قيادة حرس الحدود بالمنطقة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2468/3/4
- التاريخ الهجري
- 1430/8/14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي دعواه أمام المحكمة الإدارية بمنطقة عسير مختصماً قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية. - الاختصاص ينعقد للدائرة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع الجهة المدعى عليها بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الفرع. - أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة مكانياً بنظر الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٢٤٦٨/٣/٤ لعام ١٤٢٩ هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٠/١/١١/٢٠ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٤٥/١/١/يسم ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٨/١٤هـ
الموضوعات
اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص المكاني.
إقامة المدعي دعواه أمام المحكمة الإدارية بمنطقة عسير مختصماً قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية – الاختصاص ينعقد للدائرة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع الجهة بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الفرع – أثره: عدم اختصاص الدائرة مكانياً بنظر الدعوى.
الَأَنْظُمَةُ وَالْمَوْاِخِ
- المادة (١) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) بتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.
الوَقَايِع
تقدم المدّعي إلى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بلائحة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر