أقام المدعي دعواه أمام المحكمة الإدارية بمنطقة عسير مختصماً قيادة حرس الحدود بالمنطقة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2468/3/4
التاريخ الهجري
1430/8/14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام المدعي دعواه أمام المحكمة الإدارية بمنطقة عسير مختصماً قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية. - الاختصاص ينعقد للدائرة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع الجهة المدعى عليها بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الفرع. - أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة مكانياً بنظر الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.

نص الحكم

رقم القضية: ٢٤٦٨/٣/٤ لعام ١٤٢٩ هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٠/١/١١/٢٠ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٤٥/١/١/يسم ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٨/١٤هـ

الموضوعات

اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص المكاني.

إقامة المدعي دعواه أمام المحكمة الإدارية بمنطقة عسير مختصماً قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية – الاختصاص ينعقد للدائرة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع الجهة بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الفرع – أثره: عدم اختصاص الدائرة مكانياً بنظر الدعوى.

الَأَنْظُمَةُ وَالْمَوْاِخِ

- المادة (١) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) بتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.

الوَقَايِع

تقدم المدّعي إلى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بلائحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام المدعي دعواه أمام المحكمة الإدارية بمنطقة عسير مختصماً قيادة حرس الحدود بالمنطقة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان