أقام المدعي بصفته مستخدم مركبة مؤمن عليها تأمينًا شاملاً دعوى ضد شركة التأمين يطالب فيها
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 445168ار
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي بصفته مستخدم مركبة مؤمن عليها تأمينًا شاملاً دعوى ضد شركة التأمين يطالب فيها بتعويض عن ضريبة القيمة المضافة التي احتسبتها الشركة على مبلغ التحمل الوارد في وثيقة التأمين. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بدفع مبلغ الضريبة للمدعي لثبوت احتسابها دون سند نظامي. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي بعد أن رفضت دفع شركة التأمين بانعدام صفة المدعي لكون المركبة مملوكة لجهة تمويل؛ إذ ثبت أن الهلاك جزئي وأن المستأجر التمويلي يملك صفة ومصلحة في المطالبة.
محتويات الحكم3 قسمًا
السابقة القضائية الثانية والأربعون بعد المائة
مبلغ التحمل الواجب التطبيق هو ما تم النص عليه في وثيقة التأمين، ولا يجوز فرض ضريبة قيمة مضافة عليه أو تحميل المؤمن له أي مبالغ مالية إضافية لم تتضمنها الوثيقة، باعتبار أن التزامات المؤمن له محددة بموجب العقد التأميني.
(س.ت./١٤٢)
| رقـم الـدـعـوى | 445168 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1445/ر/168 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1445/أ/2095 هـ |
ملخص القضية
أقام المدّعي (مستخدم المركبة المؤمّن عليها) دعوى ضد المدّعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بالتعويض عن ضريبة القيمة المضافة التي فُرضت على مبلغ التحمّل الوارد في وثيقة التأمين الشامل، تداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام شركة التأمين بتعويض المؤمّن له عن مبلغ الضريبة المفروضة على مبلغ التحمّل؛ لثبوت قيام شركة التأمين باحتساب ضريبة القيمة المضافة على مبلغ التحمّل، بالرغم من كون مبلغ التحمّل محدد وثابت في وثيقة التأمين، تقدّمت شركة التأمين بلائحة تظلّم أمام اللّجنة الاستئنافية، دفعت فيها بانعدام صفة المدّعي لكون المركبة مملوكة لجهة تمويل. اطلعت اللّجنة الاستئنافية على ما قُدّم، وانتهت إلى رفض التظلّم موضوعًا، وأيدت قرار اللّجنة الابتدائية محمولًا على أسبابه؛ وذلك لثبوت صفة المدّعي في إقامة الدعوى لكون أن نوع الخسارة اللاحقة بالمركبة خسارة جزئية.
V.E. الأمانة العامة للجدار الفصيل في المنازعات
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر