أقام المدعي (المؤمن له) دعوى ضد شركة التأمين يطالب بالتعويض عن الخسارة الكلية لمركبته
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 445465ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي (المؤمن له) دعوى ضد شركة التأمين يطالب بالتعويض عن الخسارة الكلية لمركبته نتيجة غرق ناتج عن الأمطار. - ردت شركة التأمين بأن الدعوى رفعت من غير ذي صفة لأن المركبة مملوكة لمؤسسة فردية ورفعت الدعوى باسم شخص طبيعي. - قضت اللجنة الابتدائية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الملف للنظر في الموضوع، استناداً إلى اتحاد ذمة المؤسسة الفردية مع ذمة مالكها.
محتويات الحكم6 قسمًا
نص القرار
السابقة القضائية الثانية عشرة
اتحاد الذمة المالية للمؤسسة الفردية مع ذمة مالكها، فله ما لها من حقوق وعليه ما عليها من التزامات.
(س.ع) /17
| رقـم الـدـعـوى | 445465ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1444/ج/1707 | | رقـم قرار الاستـئنـاف | 1445/أ/1072هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (المؤمن له) دعوى ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بالتعويض عن الخسارة الكلية التي لحقت بمركبته نتيجة حادث غرق ناتج عن الأمطار، تمسكت شركة التأمين بردها بأن الدعوى رُفعت من غير ذي صفة، كون مالكة المركبة مؤسسة فردية، بينما رُفعت الدعوى باسم شخص طبيعي. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم قبولها شكلاً؛ لرفعها من غير ذي صفة. وقد تقدم المدعي بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية متضمنة بأنه هو مالك المؤسسة التي تمتلك المركبة محل الدعوى، وقدم سجلًا تجاريًا يثبت ملكيته للمؤسسة، واطلعت اللجنة الاستئنافية على ما قدم، وانتهت إلى أن المؤسسات الفردية لا تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، ويُعد مالكها هو المسؤول أمام الغير، ومن ثم فإن له الصفة في رفع الدعوى، لذا قررت اللجنة إلغاء قرار
الوقائع
الجلسات
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر