أقام المدعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) مطالباً بتعويضه عن قيمة

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
400933/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقام المدعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) مطالباً بتعويضه عن قيمة أروش الإصابات الجسدية اللاحقة به جراء حادث مروري، بموجب وثيقة التأمين الشامل التي تتضمن منفعة الحوادث الشخصية. - أبدت المدعى عليها عدم ممانعتها تعويض المدعي وفقاً لشروط وأحكام تلك المنفعة. - قضت اللجنة الابتدائية بردّ الدعوى لعدم إثبات شمول الإصابات بالأخطار المغطاة في جدول المنافع. - قضت اللجنة الاستئنافية بإلغاء القرار الابتدائي وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 100,000 ريال تعويضاً عن العجز الدائم.

السابقة القضائية الثالثة والأربعون بعد المائة

التعويض استنادًا إلى منفعة الحوادث الشخصية في وثائق التأمين الشامل يكون في حدود التغطية والأخطار المنصوص عليها في تلك المنفعة، ولا يعني عدم النص على تلك الأخطار صراحة بالتقارير المقدمة انتفاء تحققها، إذ يجب تكييف أوصاف تلك الأخطار المغطاة ومدى تحققها من واقع تقارير ومستندات الدعوى.

(س/١٤٣)

| رقم الدعوى | 400933/أ | | --- | --- | | رقم القرار الابتدائي | 320/ر/1441هـ | | رقم قرار الاستئناف | 1441/أ/585هـ |

ملخص القضية

أقام المدّعى (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بتعويضه عن قيمة أروش الإصابات الجسدية اللاحقة به، وقد أبدت المدّعى عليها عدم ممانعتها تعويض المدّعي وفقًا لشروط وأحكام منفعة الحوادث الشخصية التي تتضمنها وثيقة التأمين الشامل محل الدعوى، وتداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن التقرير الطبي ومحضر مكتب مقوّمي الحكومات لم يُشيرا صراحةً لأي من الأخطار المغطاة تأمينًا والمنصوص عليها في جدول المنافع في الوثيقة، مما يثبت معه عدم أحقية المدّعي بالمطالبة بالتعويض، ولاعتراض المدّعي على ما تمّ تقريره، تقدّم إلى اللّجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنيةً أسبابها على أنّ ما تضمّنه جدول المنافع من أخطار جاء على سبيل المثال لا الحصر، وأنّ ما قدّم في الدعوى من تقارير ووثائق كفيل لإثبات التغطية التأمينية، وبعد اطلاع اللّجنة الاستئنافية على الدعوى، انتهت إلى أن الإصابات الجسدية التي تعرض لها المدّعي بموجب التقرير الطبي، تأخذ في تكييفها وصف العجز الكلي أو الدائم نظير ما تسبّبت به، مما يجعل المدّعي مشمولًا بالتغطية التأمينية لتحقق إحدى الأخطار المنصوص عليها في توسعة منفعة الحوادث الشخصية، وعليه قررت إلغاء قرار اللّجنة الابتدائية وإلزام المدّعى عليها بالتعويض.

VEE

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها، يتقدم المدّعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدّعى عليها، ومفادها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٠م، تسبّب أثناء قيادته للمركبة المؤمّن عليها لدى المدّعى عليها بموجب

منطوق قرار اللّجنة الابتدائية

الوقائع

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقام المدعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) مطالباً بتعويضه عن قيمة — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان