أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بالتعويض عن تلف مركبته
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 400468ا.د
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بالتعويض عن تلف مركبته بموجب وثيقة تأمين شامل. - تمسكت المدعى عليها بمخالفة المدعي لشرط الوثيقة الذي يوجب تقديم المطالبة خلال 90 يوماً من تاريخ الحادث. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام المدعى عليها باستكمال إصلاح مركبة المدعي ودفع قيمة الإصلاح الجزئي. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى، معللةً أن إلزام الإصلاح دون تحديد قيمته يخالف مبدأ أن الفصل في الدعاوى لا يكون إلا على أمر مقدر وحال ومعلوم، وأن المدعي خالف شرط المدة المقررة.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الثامنة والثمانون
الفصل في الدعاوى التأمينية لا يكون إلا على أمر مقدرٍ وحالٍ ومعلومٍ، ولا يصح الحكم أو المطالبة بأي التزامٍ مستقبلي غير محدد ومجهول القيمة.
(س.ت./٨٨)
| رقـم الـدـعـوى | 400468 أ.د | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 186/د/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 602/أ/1441هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بالتعويض التأميني عن تلف مركبته، وقد تمسكت المدعى عليها بمخالفة المدعي لأحكام وشروط وثيقة التأمين بتقديمه لمطالبته بعد مُضي المدة المحددة في وثيقة التأمين ما استوجب معه استثناءه من التغطية التأمينية، واطُلعت اللجنة الابتدائية على الدعوى، وانتهت إلى تقرير مسؤولية المدعى عليها وإلزامها باستكمال إصلاح مركبة المدعي، ولاعتراض المدعى عليها على ما تمّ تقريره، تقدّمت إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم مبنيّة على أن قرار اللجنة الابتدائية وباطلاع اللجنة الاستئنافية على الدعوى، قضت بإلغاء قرار اللجنة الابتدائية محل التظلم وإعادته؛ وذلك لما تبين لها من ذهاب اللجنة الابتدائية إلى إلزام المدعى عليها بالإصلاح دون تحديد مقداره، وذلك يخالف المستقر عليه من أن الفصل في الدعاوى لا يكون إلا على أمر مقدر وحال ومعلوم، ولا يجوز أن يتضمن منطوق القرار التزام مستقبلي غير محدد ومجهول القيمة.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها، يتقدم المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، ومفادها بأنه في تاريخ (١٣٩٩/١٢/٢٠ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٣) تعرض المدعي أثناء قيادته لمركبته المؤمن عليها لدى المدعى عليها بموجب وثيقة التأمين الشامل على المركبات لحادث مروري مع مركبة أخرى، وقد أدين قائد المركبة الأخرى بالمسؤولية عن الحادث بنسبة ١٠٠٪، وذلك بموجب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور رقم (……) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥. الصادر بشأن الحادث محل الدعوى، وقد نتج عن الحادث تلفيات لحقت بمركبة المدعي، ولذا يطالب المدعي وفق لائحة دعواه بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبة وفق التسعيرات بمبلغ قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، والتعويض عن قيمة استئجار مركبة بديلة لمدة سنة بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وكذلك التعويض عن التأخير من قبل المدعى عليها. وبمخاطبة المدعى عليها للرد على الدعوى،
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر