أقام المدعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) مطالباً بعدم اعتبار مركبته
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 401767اد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة التأمين) مطالباً بعدم اعتبار مركبته خسارة كلية وإصلاحها لدى الوكالة، وتعويضه عن التأخير في تسوية المطالبة وتكاليف النقل والجزء المستهلك من قسط التأمين وتكلفة استئجار مركبة بديلة. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 90,000 ريال تعويضاً عن الخسارة الكلية، و3,400 ريال تعويضاً عن التأخير، و600 ريال عن تكاليف النقل، وإلزام المدعي بتسليم المستندات لنقل الملكية، ورفض ما عدا ذلك. - قضت اللجنة الاستئنافية بإلغاء القرار الابتدائي، وإلزام المدعى عليها بدفع 90,000 ريال تعويضاً عن الخسارة الكلية، و250 ريالاً تعويضاً عن النقل وفق حدود الوثيقة، وإلغاء التعويض عن التأخير، وإلزام المدعي بنقل ملكية المركبة للمدعى عليها.
محتويات الحكم5 قسمًا
السابقة القضائية السادسة والثلاثون بعد المائة
حق المؤمن في اعتبار المركبة خسارة كلية بناءً على انتفاء الجدوى الاقتصادية من الإصلاح متى نصت وثيقة التأمين الشامل على هذا الحق ليس على إطلاقه، بل يخضع تقرير تلك الجدوى لما تقرره الجهات المختصة بالتقدير، مالم تحدد تلك الوثيقة آلية مُعينة لاحتساب المركبة خسارة كلية.
(١٣٦/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 401767أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 267/د/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 688/أ/1441هـ |
ملخص القضية
أقام المدّعى دعواه ضد المدّعى عليها، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بعدم اعتبار مركبته المؤمّن عليها خسارة كليةً واعتمادًا إصلاحها لدى الوكالة، وقد تمسّكت المدّعى عليها بأنه تمّ احتساب المركبة خسارة كلية لعدم وجود الجدوى الاقتصادية من إصلاحها استنادًا إلى ما نصّت عليه وثيقة التأمين الشامل، وأطلعت اللجنة الابتدائية على الدعوى، وانتهت إلى تقرير وجاهة دفع المدّعى عليها باحتساب المركبة خسارة كلية متى ارتأت عدم وجود الجدوى الاقتصادية من إصلاحها، وقد تقدّمت المدّعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبنيةً على اعتراضها على البندين (ثانياً وثالثاً) من القرار الابتدائي، وحيث اطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى وما تمّ تقريره، فقد تبيّن لها عدم سلامة السند النظامي الذي بُني عليه قرار اللجنة الابتدائية، حيث إن حق المدّعى عليها في اعتبار مركبة المدّعي خسارة كلية من عدمه لانتفاء الجدوى الاقتصادية من إصلاحها حقٌّ مقيّدٌ وخاضعٌ لما تقرره الجهات المعنية بتقدير المركبات وما يصدر عنها من مستندات تُثبت ذلك بحكم اختصاصها، ولا وجاهةً لتمّسك المدّعى عليها بانتفاء تلك الجدوى من تلقاء نفسها، مالم تتضمن الوثيقة تفصيلًا واضحًا وآلية محددة لاحتساب المركبة خسارة كلية، وهو الأمر المنتمي في وثيقة التأمين محل الدعوى، وعليه، قررت اللجنة الاستئنافية إلغاء القرار الابتدائي.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها بتقدّم المدّعي بصحيفة دعوى ضد المدّعى عليها، مفادها تعرض مركبة المدّعي المؤمّن عليها لدى المدّعى عليها بموجب وثيقة التأمين الشامل على المركبات لحادث مروري مع مركبة أخرى وقد أدين قائد المركبة الأخرى بالمسؤولية عن الحادث بنسبة (١٠٠٪)، وذلك بموجب التقرير الصادر عن شركة نجم لخدمات التأمين رقم (...) الصادر بشأن الحادث محل الدعوى، وقد نتج عن
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
الجلسات
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر