أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 380325/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي (المؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يطالبها بسداد مبلغ المحكوم به عليه للمريضة (الغير) جراء خطأ طبي، محصوراً في مصاريف العلاج التي رفضت الشركة دفعها. - تمسكت المدعى عليها بأن التغطية التأمينية لا تشمل تكاليف علاج المصابة من الخطأ الطبي. - قضت اللجنة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة علاج المصابة، وأيدت اللجنة الاستئنافية هذا القرار.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الرابعة والثمانون بعد المائة
تقرير الحكم بالدية أو أرش الإصابة نتيجة انعقاد المسؤولية بموجب وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الصحية، لا يحول دون الحق بالتعويض عن المصاريف الطبية المتعلقة بالخطر المغطى لارتباط ذلك بجبر الضرر
(1٨٤/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 380325/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 288/ج/1439هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1440/أ/20هـ |
ملخص القضية
أقام المدّعي (المؤمّن له) دعواه ضدّ المدّعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بسداد المبلغ المحكوم به عليه للمريضة (الغير) جرّاء الخطأ الطبي المرتكب من قِبَل المدّعي، وقد تمسّكت المدّعى عليها بانعدام شمولية التغطية التأمينية لتكاليف علاج المضروبة من الخطأ الطبي، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن تكاليف علاج المضروبة من الخطأ الطبي لا تستغرقها دية الجائعة بسبب ارتباط جبر الضرر عن المجني عليها من الخطأ الطبي بضرورة العلاج عما لحق بها من ضرر في البدن،
منطوق قرار اللّجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر