أقام المدعي (الغير المتضرر) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالب بتعويض عن أضرار
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 410020اد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي (الغير المتضرر) دعوى ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالب بتعويض عن أضرار مركبته وفق فواتير الإصلاح. - تمسكت المدعى عليها بأن التعويض هو فرق القيمة السوقية بناءً على تسعيرة شيخ المعارض استناداً لمبادئ حماية العملاء، فقضت اللجنة الابتدائية بتعويض المدعي بفارق القيمة السوقية، وأيدت الاستئنافية القرار.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الرابعة بعد المائة
العبرة في معيار تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية هو ما يصدر عن الجهات المختصة نظامًا بتقدير تلك الأضرار، ولا يجوز التمسك بعدم سلامة الآلية المقررة للتعويض أمام اللجنة التأمينية متى تم تقريرها من قبل تلك الجهات.
(١٠٤/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 410020أد | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 106/د/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 530/أ/1441هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها يطالب فيها إلزام الأخيرة بأن تدفع له قيمة الأضرار اللاحقة بمركبته بناءً على فواتير الإصلاح وقطع الغيار، وقد تمسكت المدعى عليها بأن التعويض التأميني المستحق للمدعي يُمثل فرق القيمة السوقية للمركبة بناءً على تسعيرة شيخ المعارض؛ استنادًا إلى ما قررته مبادئ حماية العملاء. وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى تقرير سلامة المبلغ المتوصل إليه من قبل المدعى عليها، إلا أن الاستناد إلى مبادئ حماية العملاء في تحديد آلية تقدير الضرر
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر