أقام المدعي العام للمباحث العامة دعوى ضد متهم بانتحال صفة رجل السلطة العامة (نقيب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1515/1/ق
- التاريخ الهجري
- 10/2/1413
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعي العام للمباحث العامة دعوى ضد متهم بانتحال صفة رجل السلطة العامة (نقيب في المباحث) بالاتصال بموظفة في مستشفى وتهديدها وابتزازها بغرض إقامة علاقة غير شرعية. - قضت الدائرة الجزائية بعدم إدانة المتهم لعدم قيامه بأعمال إيجابية من الوظيفة التي ادعاها، ثم نقضت هيئة التدقيق الحكم وأدانته استناداً إلى أن ادعاءه تكليفه بمتابعة قضية يعد نشاطاً إيجابياً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - طلب علاقة غير شرعية - مفهوم رجل السلطة العامة - مناط تجريم الانتحال - إقرار - تصدي هيئة التدقيق.
أقام المدعي العام للمباحث العامة الدعوى ضد المتهم: لانتحاله صفة رجل السلطة العامة بالاتصال بموظفة استقبال بإحدى المستشفيات، مدعياً أنه مكلف بمتابعة قضية خاصة بها، وقيامه بتهديدها، وابتزازها بغرض إقامة علاقة غير شرعية معها - إقرار المتهم بما نسب إليه - المتقرر نظاماً عدم كفاية الإدعاء المجرد في إثبات جريمة الانتحال، وتعين اقتران ذلك بقيام المنتحل بأي عمل من أعمال الوظيفة التي يدعيها - انتفاء قيام المتهم بأي عمل من أعمال الوظيفة التي ادعاها وبالتالي عدم إدانته بالتهمة المنسوبة إليه - تصدي هيئة التدقيق للدعوى - تقرير هيئة التدقيق أن الوقائع الثابتة بحق المتهم تعد انتحالاً لصفة رجل السلطة العامة: لقيامه بنشاط إيجابي مدعياً تكليفه بمتابعة قضية خاصة بالموظفة - أثر ذلك : إدانة المتهم بما نسب إليه وتعزيره بالسجن.
مُستَندُ الحَكِ
- المواد (١، ٢، ٤) من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٨/٩/١٤٠٨هـ.
الوَقَايِع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر