أقام المدعون (ورثة) دعواهم ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبون بإلزامها بدفع قيمة الدية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 390165/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعون (ورثة) دعواهم ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبون بإلزامها بدفع قيمة الدية الشرعية (300,000 ريال) نتيجة وفاة مورثهم خطأً في حادث مروري. - تمسكت المدعى عليها بأن وثيقة التأمين منقضية بقوة النظام لانتقال ملكية المركبة من المؤمن له إلى شخص آخر. - اللجنة الابتدائية ألزمت المدعى عليها بالدية؛ لأنها لم تثبت قيامها بإلغاء الوثيقة لدى المرور، وتقرير الحادث أظهر سريان الوثيقة. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الحادية عشرة بعد المائة
النص على تعليق الحق في إلغاء الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات على حالات محددة، لا يترتب عليه إلغاء تلك الوثيقة تلقائيًا بمجرد تحقق إحدى تلك الحالات، ويتعيّن إثبات الإلغاء بالطرق المقررة لترتيب أثره.
(111/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 390165/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1439/ر/266 | | رقـم قرار الاستئناف | 1439/أ/239 |
ملخص القضية
أقام المدّعون (ورثة) دعواهم ضدّ المدّعى عليها (شركة تأمين) يطالبون بإلزامها بدفع قيمة الدية الشرعية نتيجة وفاة مورثتهم خطأ جرّاء الحادث محل الدعوى، وتمسّكت المدّعى عليها بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها منقضية تلقائيًا وبقوة النظام ولا تغطي الحادث، وذلك بسبب انتقال ملكية المركبة المُتسبّب قائدها بالحادث من المؤمّن له لدى المدّعى عليها إلى شخص آخر، وبتداول اللّجنة الابتدائية للدعوى، انتهت إلى إلزام المدّعى عليها بدفع قيمة الدية الشرعية لصالح الورثة المدّعين، نظرًا إلى أن المدّعى عليها لم تقدم ما يُثبت قيامها بطلب إلغاء الوثيقة الصادرة عنها لدى الجهات المختصة نظاميًا، كما أورد تقرير الحادث بأن الوثيقة سارية المفعول، ما يثبت بذلك تقاعس المدّعى عليها في اتخاذ الإجراءات النهائية لإلغاء الوثيقة المبرمة بينها والمؤمّن له، الأمر الذي تبقى معه التزاماتها قائمة استنادًا إليها، ولاعتراض المدّعى عليها على ما تم تقريره؛ تقدّمت إلى اللّجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم تضمّنت إضافة إلى دفعها المذكور- أن المركبة المتسبّب قائدها بالحادث مملوكة لشخص غير المؤمّن له لديها، وهي الآن مؤمّنة لدى شركة تأمين أخرى؛ وباطلاع اللّجنة على أسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر