أقام المدعون (ورثة المؤمن له) دعواهم ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالبونها بدية شرعية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 410781ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقام المدعون (ورثة المؤمن له) دعواهم ضد المدعى عليها (شركة التأمين) يطالبونها بدية شرعية لوفاة مورثهم استنادًا لوثيقة التأمين الشامل على المركبات. - تمسكت المدعى عليها بانعدام التغطية التأمينية لانتهاء رخصة قيادة السائق (المورث) وقت الحادث. - أقر وكيل المدعى عليها بوجود مهلة 50 يوم عمل للتجديد من تاريخ الحادث، وتوفي المورث وقت الحادث مما تعذر تجديد رخصته، فألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليها بتعويض المدعين عن قيمة المنفعة الشخصية. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي محمولاً على أسبابه.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الخمسون بعد المائة
لا يعتد بدفع المؤمن بمخالفة المؤمن له أو السائق لبند قيادة المركبة برخصة منتهية وقت وقوع الحادث ما لم يثبت قيامهُ بتجديدها خلال (٥٠) يوم، حال ثبوت تعرض المؤمن له لحالة طارئة تمثلت بعجزه أو وفاته مما يتعذرُ معهُ قيامهُ بالتجديد خلال هذه المدّة.
(٥٠/س.ت)
| رقـم الـدعـوى | 410781أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1442/ر/149هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1442/أ/326هـ |
ملخص القضية
أقام المدّعون (ورثة المؤمّن له) دعواهم ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يُطالبونها تعويضهم عن قيمة الديّة الشرعية لوفاة موزّتهم، استنادًا إلى وثيقة التأمين الشامل على المركبات، وتمسّكت المدّعى عليها بانعدام التغطية التأمينية؛ لقيادة موزّتهم للمركبة برخصة منتهية وقت وقوع الحادث، وقد ورد تعقيبٌ من المدّعين مفادهُ بأنّ انتهاء الرخصة لا يسقط حقهم في المطالبة، كما أنّ موزّتهم توفي يوم وقوع الحادث، مما تعذرَ معهُ إعمال المهلة النظامية لتجديد الرخصة بموجب أحكام الوثيقة حاكمة النزاع، تداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعين عن قيمة المنفعة الشخصية لوفاة موزّتهم؛ لما تبيّنَ لها بموجب صك الحكم من عدم صحة تحقق المخالفة سند رفض المدّعى عليها، كما تبيّنَ لها بموجب إقرار وكيل المدّعى عليها تضمن الوثيقة لنص يقضي بمنح المؤمّن له مهلة لتجديد الرخصة محددة بـ ٥٠ يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث، لذلك لا تسقط التغطية
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر