أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد موظف عام لاشتغاله بالتجارة (امتلاك ورشة ميكانيكا)
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1413/3/ق
- التاريخ الهجري
- 1429/7/10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد موظف عام لاشتغاله بالتجارة (امتلاك ورشة ميكانيكا). - اعترف المتهم بأنه افتتح الورشة قبل التحاقه بالوظيفة واستمر فيها بعدها. - قضت الدائرة بثبوت المخالفة وتعزير المتهم بتغريمه ثلاثة آلاف ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٤١٣/٣/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٤٢٠/د/ج/١١ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ٤٢٠/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/٧/١٠هـ -->
الموضوعات
اشتغال موظف عام بالتجارة – اعتراف المتهم بامتلاكه ورشة ميكانيكا قبل الالتحاق بالوظيفة العامة – الاستمرار في العمل فيها والجمع بينها وبين الوظيفة العامة بعد التحاقه بها مدة طويلة.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في لائحة الاتهام؛ لأنه حال كونه موظفاً عاماً اشتغل بالتجارة بأن امتلك ورشة ميكانيكا وسمكرة سيارات بحي الصناعية بالأحساء.
اعتراف المتهم بأنه افتتح الورشة وهو طالب واستمر بالعمل
الأنظمة واللوائح
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر