أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم لقيامه بعرض مبلغ 500 ريال رشوة لم تقبل منه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
265/1/ق
التاريخ الهجري
10/1/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم لقيامه بعرض مبلغ 500 ريال رشوة لم تقبل منه على اثنين من موظفي البلدية لعدم تطبيق النظام بحقه والعمالة أثناء صب سقف عمارة غير مرخصة. - وجدت المحكمة أن الدعوى غير واضحة ومتناقضة لأن أقوال موظفي البلدية في التحقيقات لم تحدد مبلغ الرشوة، بينما حدد قرار الاتهام المبلغ دون مصدر، مما يجعل الأدلة غير كافية للإدانة، فحكمت بعدم إدانته.

نص الحكم

رقم القضية ٢٤٩٢/٢/٣ ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٨٦/د/ح/٩ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ١٠٧/إس/٢ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٠/١/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

رشوة – عرض مبلغ مالي – موظف عام – تحديد مبلغ الرشوة – عدم وضوح الدعوى وتناقضها.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لقيامه بعرض مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال على سبيل الرشوة التي لم تقبل منه على اثنين من موظفي البلدية ليحملهما على عدم تطبيق النظام بحقه والعمالة التي كانت برفقته أثناء قيامهم بصب سقف عمارة غير مرخصة – تقدم موظفو البلدية ضد المتهم ببلاغ يفيدون فيه أنه عرض عليهم رشوة مبلغ مالي ولم يحددوا قدره، وبالاطلاع على أقوالهم في تحقيقات المباحث أفادوا بأن

الأشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم لقيامه بعرض مبلغ 500 ريال رشوة لم تقبل منه — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان