أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم (عريف بالدوريات الراجلة) لاتهامه بإساءة المعاملة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 236/5/2
- التاريخ الهجري
- 2/8/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم (عريف بالدوريات الراجلة) لاتهامه بإساءة المعاملة باسم الوظيفة بإشهار سلاحه على أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء تأدية عملهم بالقبض على أشخاص في حالة اختلاء محرم. - قضت الدائرة بإدانة المتهم وتعزيره بالسجن سنتين.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - إشهار سلاح على رجل ضبط - إقرار - شهادة - وجود سوابق جنائية - دلالة سوء النية.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن):
لإساءته المعاملة باسم الوظيفة بقيامه أثناء فترة عمله الرسمية بإشهار السلاح المسلّم له بحكم عمله على رجال الضبط أثناء ممارستهم عملهم بالقبض على أشخاص في حالة اختلاف محرم شرعاً والتلفظ عليهم واستحقارهم أمام العامة - إقرار المتهم بوجوده بموقع الحادثة واعتدائه على رجال الضبط، ودفعه بأن الحامل لذلك ظنه بوجود مشاجرة بين عدة أشخاص - الثابت توافق إفادة رجلي الضبط على قيام المتهم بالاعتداء عليهم وإشهار السلاح في مواجهتهم - تضمن شهادة إحدى المقبوض عليهم بقيام المتهم بإشهار السلاح على رجال الضبط - دلالة سوابق المتهم الجنائية على صحة الواقعة محل الاتهام - قرينة ترك المتهم لموقع عمله واتجاهه إلى موقع الحادثة على سوء نيته - عدم الاعتداد بإنكار المتهم: لمعارضته للأدلة الثابتة - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن.
مُستَندَ الحَكِ
- المادة (٢/٨) من المرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١١/١٢٧٧/٢٩هـ بشأن عقوبة جريمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة.
الوَقَايَة
تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المحالة للدائرة بتاريخ ١/١/١٤٢٧هـ في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة رقم (٢٦٥٨/٨ج) وتاريخ ٣٠/١٢/١٤٢٦هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٢٦٩/ج) لعام ١٤٢٦هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط حيث حضر ممثل الادعاء (...) وذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق قد أقامت دعواها على المدعى عليه (...) -سعودي الجنسية- عمره (٤٢) سنة مهنته عريف بالدوريات الراجلة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر