أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته موظفاً عاماً لإساءة المعاملة باسم الوظيفة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 221/ت/2
- التاريخ الهجري
- 24/6/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بصفته موظفاً عاماً لإساءة المعاملة باسم الوظيفة. - يدعي الادعاء أن المتهم طارد حدثاً بسيارته وصدمه ودهس قدمه واعتدى عليه بالضرب. - أقر المتهم بمتابعة الحدث، ودفع بأن سبب ذلك هو وقوف الحدث قرب مدرسة بنات وسبق تعرضه لطالبة. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم ثبوت الأدلة وعدم كفاية أقوال الحدث المرسلة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٢٧/١/٣ ق لعام ١٤١٧ هـ
رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٢١/ت/٢ لعام ١٤١٩ هـ
تاريخ الجلسة ٢٤/٦/١٤١٩ هـ -->
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - موظف عام - مطاردة حدث - صدم ودهس وضرب - تقرير طبي - إقرار - علاقة الإصابات بحادثة الدهس - أقوال مرسلة - تضارب الشهادات - اختصاص النظر في المسؤولية المدنية.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً؛ لإساءته المعاملة باسم الوظيفة أثناء تأديته عمله بمطاردة حدث بسيارته التي كان يقودها، وصدمه بها، ودهس قدمه اليمنى، ثم الاعتداء عليه بالضرب قبل نقله للمستشفى - إقرار المتهم بمتابعته للحدث بالسيارة إلى حين وقوع الحادثة، ودفعه بأن الحامل لذلك هو وقوف الحدث بالقرب من مدرسة بنات أثناء خروجهن من المدرسة، وسبق تعرضه لإحدى الطالبات أثناء خروجها من المدرسة بضربها على وجهها - عدم حجية التقرير الطبي؛ لعدم تضمنه أن الإصابات كانت بسبب الدهس - عدم ثبوت دعوى ضرب المتهم للحدث بعد وقوع الحادثة؛ وذلك لتضارب الشهادة المتعلقة بذلك - عدم كفاية أقوال الحدث المرسلة في إثبات الواقعة محل الاتهام - الثابت خطأ الحدث بهروبه من رجال الضبط - اختصاص القضاء العام بالفصل في المسؤولية المدنية عن الإصابات الناتجة عن هذه الحادثة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت الدعوى الجنائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (١٧٤) لعام ١٤١٧هـ ضد المتهم (...) - سعودي الجنسية- (٢٩) عاماً عضو في مركز هيئة الإمام مالك بن أنس بالرياض التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المرتبة الرابعة؛ لأنه بتاريخ ١٣/١١/١٤١٦هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض: بصفته الوظيفية سالفة الذكر أساء المعاملة باسم الوظيفة العامة، وذلك أثناء تأديته جولة عمل بحي الجرادية بالرياض بمطاردة الحدث (...) بسيارة الهيئة التي كان يقودها وصدمه بها ودهس قدمه اليمنى، فأحدث
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر