أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتهمة استلام بعائث بريدية في مقهاه من سائقي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
590/2/ق
التاريخ الهجري
20/1/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتهمة استلام بعائث بريدية في مقهاه من سائقي سيارات الأجرة وتسليمها لأصحابها مقابل أجر دون ترخيص. - ثبت أن المقهى كان مكاناً لتوارد السائقين وأن دور المتهم لم يبلغ حد النقل، فالناقلون هم السائقون. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم انطباق النص النظامي على حالته وفق مبدأ لا عقوبة إلا بنص.

نص الحكم

الموضوعات

مخالفات بريدية - استلام بعائث بريدية بأجر دون ترخيص - استلام البريد من سائقي سيارات الأجرة - مناط إيقاع العقوبة في مخالفات البريد - لا عقوبة إلا بنص - مبدأ عدم جواز التوسع في إعمال النصوص النظامية.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لقيامه باستلام بعائث بريدية بالمقهى التابع له من سائقي سيارات الأجرة، ومن ثم تسليمها لمن أرسلت إليهم مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص - الثابت أن المقهى محل لتوارد سائقي سيارات الأجرة، وأن الرسائل تحضر بواسطتهم: وبالتالي فإن صاحب المقهى ليس هو الناقل الرئيسي لتلك الرسائل وإنما الناقل لها هم سائقي سيارات الأجرة - مقتضى النص النظامي أن يعاقب بغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال كل من نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد - عدم انطباق النص النظامي على حالة المتهم: وفق مبدأ لا عقوبة إلا بنص، ومبدأ عدم التوسع في إعمال المواد النظامية - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

مُسْتَنْدُ الحَكِ

- المادتان (١٧، ١٨) من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢١/٢/١٤٠٦هـ.

الوَقَايَة

تتلخص وقائع الدعوى في أنه ورد للدائرة الجزائية القضية المذكورة بعاليه، والمحالة لها بتاريخ ١٥/٣/١٤٢٣هـ والواردة لديوان المظالم بخطاب هيئة الرقابة والتحقيق رقم (١٤/٩٩٦)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتهمة استلام بعائث بريدية في مقهاه من سائقي — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1424هـ | ريحان