أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزييف عملة ورقية متداولة باستخدام الحاسب الآلي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2653/2/ق
التاريخ الهجري
17/12/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزييف عملة ورقية متداولة باستخدام الحاسب الآلي والماسح الضوئي. - أقر المتهم بالتزييف بدعوى أنه لأغراض تعليمية لابنة مدرسته، لكن جهة الاختصاص أفادت بجريان العرف على اعتبار الماسح الضوئي وسيلة تزييف مجرمة. - لم يعتد بدفع المتهم لتناقض أقواله ولحيازته العملة المزيفة، وثبتت الجريمة بتوافر ركنيها المادي والمعنوي. - خففت العقوبة لإعالة المتهم لوالديه وأسرته وحسن سيرته وندمه، فحكمت الدائرة بإدانته بالسجن والغرامة مع وقف تنفيذ العقوبة.

نص الحكم

الموضوعات

عملة مزيفة - تزييف بطريقة الحاسب والماسح الضوئي - تناقض أقوال المتهم - دلالة الحيازة - توافر أركان الجريمة - إفادة الجهة المختصة - أثر دلالة العرف - تناقض أقوال المتهم - تخفيف العقوبة - وقف تنفيذ العقوبة - مبررات وقف تنفيذ العقوبة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه بتزييف عملة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية عن طريق جهاز الحاسب الآلي والماسح الضوئي - إقرار المتهم بالوقائع محل الاتهام، ودفعه بأن ذلك كان لأغراض تعليمية تابعة لمدرسة ابنته - إفادة جهة الاختصاص بجريان العرف باعتبار استعمال الماسح الضوئي في نسخ العملة أنه من وسائل التزييف المجرمة - عدم الاعتداد بدفع المتهم: لتناقض أقواله ولحيازته للعملة المزيفة - المتقرر لثبوت الجريمة ثبوت ركنيها المادي المتمثل بالوقائع المادية والمعنوي المتمثل بالقصد الجنائي - تحقق الجريمة بحق المتهم: للأدلة ولثبوت القصد الجنائي بحقه - المتقرر نظاماً إمكان تخفيف العقوبة عن المتهم في أحوال معينة - إعالة المتهم لوالديه وأسرته وحسن سيرته وندمه من الأمور الموجبة لتخفيف العقوبة عنه - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن والغرامة مع وقف تنفيذ العقوبة.

مُسْتَشْدِّحَ المُحَكِّر

- المادة (٢) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ. - المرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥/١١/١٣٨٢هـ المعدل للمادة (١١) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود بشأن ضبط ومصادرة العملة المزيفة.

الوَقَايَع

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة بتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٦هـ والواردة لفرع الديوان بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة بجدة برقم (٢٣/٢٧٢٤) وتاريخ ٧/٥/١٤٢٦هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٦٨٤/ج) لعام ١٤٢٦هـ، في أن ممثل الادعاء ادعى في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق (...) - سعودي الجنسية- (٣٨) سنة، موظف بشركة كهرباء محافظة رابغ، متزوج وأب لأربع بنات، مطلق السراح؛ لأنه وقبل تاريخ ١٧/١/١٤٢٥هـ بدائرة محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة قام بتزييف عملة ورقية نقدية متداولة نظاماً في المملكة (ورقتين من فئة الخمسمئة ريال وورقة واحدة من فئة المئتي ريال) عن طريق جهاز الحاسب الآلي والماسح الضوئي فتمت بذلك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزييف عملة ورقية متداولة باستخدام الحاسب الآلي — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان