أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر رسمي (أمر إركاب) بإضافة ابنيه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/3335/1/ق
- التاريخ الهجري
- 5/5/1411
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر رسمي (أمر إركاب) بإضافة ابنيه بعد إقفاله. - ثبت أن أمر الإركاب غير موقع وغير مختوم بختم رسمي، فلم يعتبر محرراً رسمياً نهائياً. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لافتقار الجريمة لأحد أركانها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تزوير - محرر رسمي - أمر إركاب - استعمال - ضابط المحرر الرسمي - عدم المصادقة على المحرر - عدم نهائية المحرر - انتفاء الركن المادي للجريمة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محرر رسمي (أمر إركاب)، وذلك بإضافة ابنيه لأمر الإركاب بعد إقفاله من الموظف المختص، واستعماله لهذا المحرر، ومحتجاً بصحته - الثابت أن أمر الإركاب المضبوط غير موقع عليه من الجهة المصدرة له، وغير مختوم بختمها الرسمي - المتقرر أن المحرر الرسمي المحمي بموجب النظام هو المحرر الرسمي النهائي - الورقة التي لم تأخذ شكلها الرسمي النهائي لا يعتد بها كمحرر رسمي، ولا يعد تغيير الحقيقة فيها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر