أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر رسمي (أمر إركاب) بإضافة ابنيه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/3335/1/ق
التاريخ الهجري
5/5/1411
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر رسمي (أمر إركاب) بإضافة ابنيه بعد إقفاله. - ثبت أن أمر الإركاب غير موقع وغير مختوم بختم رسمي، فلم يعتبر محرراً رسمياً نهائياً. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لافتقار الجريمة لأحد أركانها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

تزوير - محرر رسمي - أمر إركاب - استعمال - ضابط المحرر الرسمي - عدم المصادقة على المحرر - عدم نهائية المحرر - انتفاء الركن المادي للجريمة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محرر رسمي (أمر إركاب)، وذلك بإضافة ابنيه لأمر الإركاب بعد إقفاله من الموظف المختص، واستعماله لهذا المحرر، ومحتجاً بصحته - الثابت أن أمر الإركاب المضبوط غير موقع عليه من الجهة المصدرة له، وغير مختوم بختمها الرسمي - المتقرر أن المحرر الرسمي المحمي بموجب النظام هو المحرر الرسمي النهائي - الورقة التي لم تأخذ شكلها الرسمي النهائي لا يعتد بها كمحرر رسمي، ولا يعد تغيير الحقيقة فيها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر رسمي (أمر إركاب) بإضافة ابنيه — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1411هـ | ريحان