أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر عربي (سند قرض) بإثبات جنسية سعودية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/3668/ق
التاريخ الهجري
21/9/1411
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر عربي (سند قرض) بإثبات جنسية سعودية على خلاف الحقيقة واستعماله. - قضت الدائرة بعدم إدانته لأن السند إقرار فردي، والجنسية ليست بياناً جوهرياً في سند المديونية، فلا يعد التغيير تزويراً معاقباً عليه.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٣٦٦٨/ق لعام ١٤١٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٦٧/ت/٢ لعام ١٤١١هـ تاريخ الجلسة ٢١/٩/١٤١١هـ

الموضوعات

تزوير - محرر عربي - سند قرض - إقرار فردي - الكذب في الإقرار الفردي - مناط جريمة التزوير - أنواع البيانات الواردة في المحرر - ضابط البيان الجوهري - انتفاء أركان جريمة التزوير.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محرر عربي (سند قرض)، وذلك بإثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة، بأن أثبت به أنه سعودي الجنسية على خلاف الحقيقة، واستعماله لهذا المحرر ومحتجاً به - إقرار المتهم بما نسب إليه - المتقرر أن تغيير الحقيقة لا يعد تزويراً على كل حال - السند المحرر من قبل

هيبته العرقي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر عربي (سند قرض) بإثبات جنسية سعودية — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1411هـ | ريحان