أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر عربي (سند قرض) بإثبات جنسية سعودية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/3668/ق
- التاريخ الهجري
- 21/9/1411
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محرر عربي (سند قرض) بإثبات جنسية سعودية على خلاف الحقيقة واستعماله. - قضت الدائرة بعدم إدانته لأن السند إقرار فردي، والجنسية ليست بياناً جوهرياً في سند المديونية، فلا يعد التغيير تزويراً معاقباً عليه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٣٦٦٨/ق لعام ١٤١٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٦٧/ت/٢ لعام ١٤١١هـ تاريخ الجلسة ٢١/٩/١٤١١هـ
الموضوعات
تزوير - محرر عربي - سند قرض - إقرار فردي - الكذب في الإقرار الفردي - مناط جريمة التزوير - أنواع البيانات الواردة في المحرر - ضابط البيان الجوهري - انتفاء أركان جريمة التزوير.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محرر عربي (سند قرض)، وذلك بإثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة، بأن أثبت به أنه سعودي الجنسية على خلاف الحقيقة، واستعماله لهذا المحرر ومحتجاً به - إقرار المتهم بما نسب إليه - المتقرر أن تغيير الحقيقة لا يعد تزويراً على كل حال - السند المحرر من قبل
هيبته العرقي
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر