أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محررين رسميين (وثيقة تخرج ومشهد تعريف)
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 454/3/4
- التاريخ الهجري
- 21/7/1425
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محررين رسميين (وثيقة تخرج ومشهد تعريف) منسوبين إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واستعمالهما مع علمه بتزويرهما. - قضت الدائرة بعدم إدانته لأن التزوير وقع على صور فوتوغرافية للمحررات لا على الأصول، فلا تدخل في الحماية المقررة نظاماً للمحررات الرسمية.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٥٤/٣/٤ لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٣١/ت/٢ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ٢١/٧/١٤٢٥هـ
الموضوعات
تزوير - محرر رسمي - وثيقة تخرج - مشهد تعريف - اصطناع - استعمال - تعديل في صورة المحرر بطريقة التصوير - المظهر النظامي المعتبر للمحرر - الحماية النظامية. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محررين رسميين (وثيقة تخرج، ومشهد إلى من يهمه الأمر) منسوبين إلى إحدى الجامعات يفيدان على خلاف الحقيقة تخرجه من الجامعة، واستعماله لهما مع علمه بتزويرهما - إقرار المتهم بما نسب إليه - الثابت قيام المتهم باصطناع المحررين المزورين بطريق التصوير بآلات ملونة - المتقرر أن صورة المحررات الرسمية أو العرفية لا تدخل في الحماية المقررة نظاماً للمحررات الأصلية - عدم ثبوت جريمة التزوير بحق المتهم: وذلك أن الأعمال التي قام بها لم ترد على محرر أصلي له قوة في الإثبات وإنما على صورة فوتوغرافية - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقاية
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المحالة بتاريخ ٢٧/٤/١٤٢٥هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر