أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محررين رسميين (وثيقة تخرج ومشهد تعريف)

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
454/3/4
التاريخ الهجري
21/7/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محررين رسميين (وثيقة تخرج ومشهد تعريف) منسوبين إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واستعمالهما مع علمه بتزويرهما. - قضت الدائرة بعدم إدانته لأن التزوير وقع على صور فوتوغرافية للمحررات لا على الأصول، فلا تدخل في الحماية المقررة نظاماً للمحررات الرسمية.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٥٤/٣/٤ لعام ١٤٢٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٣١/ت/٢ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ٢١/٧/١٤٢٥هـ

الموضوعات

تزوير - محرر رسمي - وثيقة تخرج - مشهد تعريف - اصطناع - استعمال - تعديل في صورة المحرر بطريقة التصوير - المظهر النظامي المعتبر للمحرر - الحماية النظامية. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محررين رسميين (وثيقة تخرج، ومشهد إلى من يهمه الأمر) منسوبين إلى إحدى الجامعات يفيدان على خلاف الحقيقة تخرجه من الجامعة، واستعماله لهما مع علمه بتزويرهما - إقرار المتهم بما نسب إليه - الثابت قيام المتهم باصطناع المحررين المزورين بطريق التصوير بآلات ملونة - المتقرر أن صورة المحررات الرسمية أو العرفية لا تدخل في الحماية المقررة نظاماً للمحررات الأصلية - عدم ثبوت جريمة التزوير بحق المتهم: وذلك أن الأعمال التي قام بها لم ترد على محرر أصلي له قوة في الإثبات وإنما على صورة فوتوغرافية - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

الوقاية

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المحالة بتاريخ ٢٧/٤/١٤٢٥هـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهم بتزوير محررين رسميين (وثيقة تخرج ومشهد تعريف) — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1425هـ | ريحان