أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهمين بتهم الرشوة والتزوير والاستعمال لمحررات رسمية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2217/1/3
- التاريخ الهجري
- 3/4/1416
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهمين بتهم الرشوة والتزوير والاستعمال لمحررات رسمية. - قضت الدائرة بعدم إدانة جميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة وانتفاء أركان الجرائم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رشوة - قبول وأخذ رشوة عينية - اشتراك - وساطة - شروط قيام جريمة الرشوة- القرائن الدالة على انتفاء الجريمة - مخالفات إدارية - أثر انتفاء الجريمة عن المتهم الأصلي - تزوير - مناط تحقق التزوير في المحررات - انتفاء القصد الجنائي - ملازمة جريمة الاستعمال لجريمة التزوير في الثبوت والنفي - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ وذلك لقيام المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بقبول وأخذ رشوة عينية مقابل الإخلال بواجبات وظيفته نتيجة إصدار تأشيرة استقدام، واشتراك بقية المتهمين معه بتلك الجريمة وقيامه بتزوير محررات رسمية واستعماله لها - المتقرر لثبوت جريمة الرشوة اشتراط تزامن القصد الإجرامي مع النشاط المجرم - وجود علاقة صداقة سابقة بين المتهمين الأول والثاني، وتقديم الهدية بعد تمام العمل لا قبله، ووجود مبرر اجتماعي يصح حملها عليه من القرائن التي تفسر لصالح المتهم - الثابت أن طلب استخراج التأشيرة المقدم مستوفٍ للشروط النظامية، وأن التساهل من قبل المتهم الأول واقع في قبول الطلب من غير صاحبه - التساهل في بعض الإجراءات الإدارية لا يكفي لإثبات جريمة الرشوة - عدم ثبوت جريمة الرشوة بحق المتهم الأول: لعدم كفاية الأدلة - انتفاء الجريمة عن
رشتوه
المتهم الأصلي مقتض لانتفائها عن بقية المتهمين المشاركين تبعاً - الثابت أن تهمة التزوير الموجهة للمتهم الأول تتمثل بقيامه بإتلاف طلب استقدام قديم مكرر - المتقرر نظاماً لثبوت جريمة التزوير ثبوت تحقق القصد الجنائي المتمثل بتغيير الحقيقة مع الإضرار بالغير أو احتمال ذلك - الثابت وجود تفويض رسمي للمتهم الأول بإتلاف طلبات الاستقدام القديمة والمكررة - عدم إدانة المتهم الأول بجريمة التزوير: لانتفاء قيامه بتغيير الحقائق، أو مضارة أحد بذلك، وصدور كافة الأعمال المنسوبة إليه: وفقاً للتفويض الثابت له - ملازمة جريمة الاستعمال لجريمة التزوير في الثبوت والنفي - انتفاء جريمة الاستعمال بحق المتهم: لانتفاء جريمة التزوير - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بجريمة الرشوة المنسوبة إليهم، وعدم إدانة المتهم الأول بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليه.
الوقاية
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه، المقيدة بفرع الديوان بالدمام برقم (٣/٢٢١١) وتاريخ ١٦/١٢/١٤١٦هـ، المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق، بخطابها رقم (٢/١١٩٩٩) ع. (٢) وتاريخ ٢٢/١١/١٤١٥هـ، المرفق به قرار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر