أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهمين بتهمة عرض مبلغ من المال على موظف عام في إدارة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 43/د/ح/11
- التاريخ الهجري
- 1428/7/4
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهمين بتهمة عرض مبلغ من المال على موظف عام في إدارة مكافحة المخدرات مقابل إنهاء موضوع أحد المطلوبين وإعادة جواز سفره وسيارته. - أنكر المتهمان التهمة في البداية ثم اعترفا تصديقاً شرعياً، وقضت الدائرة بإدانتهما وتعزيرهما بالسجن والغرامة ومصادرة مبلغ الرشوة، وأيدت هيئة التدقيق الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٩٦٤/٣/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٤٣/د/ح/١١ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٣٤٦/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٧/٤
الموضوعات
رشوة - عرض مال - إدانة - مصادرة مبلغ الرشوة - اعتراف مصدق.
الأذى التذكير بالمواضع
- نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي (م/٣٦) في ٢٩/١٢ لعام ١٤١٢هـ.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين على أنهما عرضا على موظف عام في إدارة مكافحة المخدرات إنهاء موضوع أحد المطلوبين لديها وإعادة جواز سفره وسيارته إليه مقابل مبلغ من المال وطلبت الهيئة معاقبتهم، وفقاً لنص المادتين (٢، ١٥) من نظام مكافحة الرشوة. أنكر المتهمان ما نسب إليهما، ولاعتراف المتهمين بصحة المنسوب إليهما في التحقيق وصدق عليه أمام القاضي حكمت عليهما الدائرة بالإدانة وعزرتهما بالسجن والغرامة ومصادرة مبلغ الرشوة.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية أقام دعواه أمام فرع الديوان ضد المتهمين بموجب قرار الاتهام سالف الذكر والتي تبيّن من خلال الأوراق أن إدارة مكافحة المخدرات بالشرقية قامت بإبلاغ فرع المباحث الإدارية بالشرقية بأن هناك شخصين أحدهما يعمل بحرس الحدود بالخبر والآخر يعمل بجوازات جسر الملك فهد يقومان بعرض الرشوة على أحد منسوبيها مقابل إنهاء موضوع شخص يدعى... قام بتهريب كمية كبيرة من المخدرات وتم متابعة القضية من قبل إدارة المخدرات والمباحث الإدارية وقد جرى أخذ التسجيلات الصوتية لذلك وبتاريخ ١١/٥/١٤٢٦هـ اتصل فرد الجوازات المدعو... برتبة وكيل رقيب على جوال موظف إدارة مكافحة المخدرات بالشرقية... بشأن إنهاء موضوع شخص يدعى... وتكرر اتصال المدعو... عدة مرات للتفاوض في الموضوع المشار إليه بقرار الاتهام وبتاريخ ١٢/٥/١٤٢٦هـ حضر المدعو... ومعه شخص آخر تبيّن أنه المتهم الأول... وقابلوا موظف الجوازات... وتم الاتفاق على الاستلام والتسليم بتاريخ ١٣/٥/١٤٢٦هـ واشترطوا حضور المدعو... الذي كان الواسطة بينهما في التعرف على موظف المخدرات... والذي أفاد التحقيق أنه متعاون مع إدارة مكافحة المخدرات
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر