أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهمين بتهمة الرشوة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/372/3/4
- التاريخ الهجري
- 15/2/1422
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد متهمين بتهمة الرشوة، حيث عرض المتهم الأول مبلغاً مالياً على المتهم الثاني مقابل مساعدته في الحصول على مواقف مميزة لشاحنات بالقرب من جسر الجمرات في موسم الحج. - قضت الدائرة بعدم إدانتهما لانتفاء ركن الموظف المختص حقيقةً أو زعماء، وعدم قيام جريمة الرشوة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢/٣٧٢/٣/٤ لعام ١٤٢١هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٤٦/ت/٢ لعام ١٤٢٢هـ
تاريخ الجلسة ١٥/٢/١٤٢٢هـ -->
الموضوعات
رشوة - عرض وقبول مبلغ مالي - الحصول على موقع مميز في موسم الحج - الموظف
المختص حقيقة أو زعماء - إقرار - النية المجردة لا تكفي لقيام الجريمة - قرائن وقوع
الإكراه - عدم قيام أركان الجريمة - أثر توصيف جهة الادعاء للواقعة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم الأول: لقيامه بعرض مبلغ مالي
على سبيل الرشوة للمتهم الثاني مقابل مساعدته في الحصول على مواقف مميزة
للشاحنات (برادات) قريبة من جسر الجمرات في موسم الحج قبل الحصول على
تصاريح من الجهة المختصة - إقرار المتهمين بما نسب إليهما، ثم إنكارهما أمام
الدائرة القضائية، ودفعهما بأن الإقرار السابق أخذ يطريق الإكراه - الثابت أن
الاتفاق الواقع بين المتهمين يتمثل بمحاولة إدخال برادات إلى ساحة الجمرات -
المتقرر نظاماً لثبوت جريمة الرشوة ثبوت كون الموظف المرتشي موظفاً مختصاً حقيقةً
أو زعماء - الثابت أن المتهم الثاني ليس موظفاً مختصاً بالعمل المرشي من أجله، ولم
يثبت زعمه ذلك، مع علم المتهم الأول بذلك - انتفاء جريمة الرشوة في الواقعة محل
الاتهام: لعدم تضمنها موظف مختص حقيقةً أو زعماء - إقرار المتهم بارتكاب الجريمة
لا يستلزم إثباتها حال تخلف أركانها - توصيف جهة الادعاء للواقعة بأنها جريمة ذات
أبعاد خطيرة يعضد احتمال أخذها بالشدة لاستخراج إقرارات محددة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.
الوقاية
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المحالة للدائرة بتاريخ ٩/٣/١٤٢١هـ والواردة إلى الديوان بخطاب هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٢١هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٥٨/ج) لعام ١٤٢١هـ، في أن ممثل الادعاء ادعى في مواجهة المتهمين قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق المتهمين ١- المتهم الأول (...) - سعودي الجنسية - عمره (٣١) سنة مهنته متسبب، مطلق بالكفالة الحضورية. ٢- المتهم الثاني (...) - سعودي الجنسية - عمره (٢٥) سنة مهنته عسكري، سجين بسجون مكة المكرمة، المتهم الأول: عرض على سبيل الرشوة مبلغ وقدره تسعة آلاف ريال للجندي أول المتهم الثاني (...) بواقع ألف ريال عن كل براده (شاحنة) مقابل الحصول على موقف مميز وقريب من جسر الجمرات بمشعر منى. المتهم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر